سياسة

الحبس والغرامة عقوبة عدم التأمين الصحي على العاملين

الحبس والغرامة عقوبة عدم التأمين الصحي على العاملين

شدد قانون التأمين الصحي الشامل على التزام أصحاب الأعمال والمنشآت بالتأمين على العاملين لديهم، بما يضمن حصولهم على حقوقهم التأمينية ويوفر لهم مظلة الحماية الاجتماعية.

ووضع القانون عقوبات على مخالفة هذه الالتزامات أو المساعدة في التهرب منها. إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة التأمينية يساعد صاحب العمل أو المشترك على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة بالقانون.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو صاحب العمل بالقطاع الخاص أو المسؤول لديه، إذا لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من العاملين التابعين لجهته والخاضعين لأحكام القانون.

وتسري العقوبة ذاتها عند الاشتراك عن العاملين بأجور غير أجورهم الحقيقية، بما يعد مخالفة للالتزامات التأمينية المنصوص عليها.

ونص القانون كذلك على معاقبة الموظف المختص أو صاحب العمل أو المسؤول لديه إذا حمّل المؤمن عليهم مبالغ بخلاف المبالغ المنصوص عليها قانونًا. وفي هذه الحالة، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المخالف برد قيمة ما تحمله المؤمن عليهم من تلك المبالغ.

وأكد القانون أنه في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، في إطار مواجهة التهرب من التأمين وحماية حقوق العاملين.

السلطة الرابعة

صوت الشعب