أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 171 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، ضمن خطة تستهدف إزالة التحديات أمام المستثمرين الجادين، وتحفيز تشغيل المصانع وتسريع الإنتاج.
ويأتي القرار بعد إعلان الوزير تعليق العمل مؤقتًا بالقرار رقم 107 لسنة 2026، اعتبارًا من منتصف أغسطس الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل. وكان القرار المعلق ينظم حظر التصرفات الناقلة للملكية أو تأجير المصانع، بهدف الموازنة بين الرقابة على الأراضي الصناعية ومنح القطاع الخاص مرونة لاستكمال مشروعاته.
وألغى القرار الجديد القيد الزمني السابق الذي كان يشترط مرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي للتنازل عن الأراضي الصناعية، وسنة واحدة للتأجير. واكتفى بإثبات جدية المستثمر عبر بدء التشغيل الفعلي، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وسداد كامل قيمة الأرض والمبالغ المستحقة.
مهل مرتبطة بنسبة التنفيذ
حدد القرار مهلة تصل إلى 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء والتي تجاوزت نسبة تنفيذها 75%، لاستكمال الأعمال وتدبير الآلات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير وسداد التكاليف المعيارية المقررة.
وتحصل المشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75% على مهلة تصل إلى 12 شهرًا، مع إعفائها من غرامات التأخير خلال أول 6 أشهر فقط، وسداد الغرامات والتكاليف عن المدة المتبقية. أما المشروعات التي لم تنفذ أعمالًا بنائية أو تقل نسبة تنفيذها عن 50%، فتمنح مهلة تصل إلى 18 شهرًا، مع إعفاء من الغرامة خلال الأشهر الستة الأولى فقط.
كما تقرر منح المشروعات التي سبق أن حصلت على مهل ولم تثبت جديتها مهلة نهائية لا تتجاوز 3 أشهر، مع سداد التكاليف والغرامات المستحقة، وإلغاء التخصيص وسحب الأرض وإعادة طرحها عند عدم الالتزام.
ولا تسري التيسيرات على الأراضي التي لم يثبت أصحابها الجدية، أو التي تجاوزت برامجها الزمنية وصدر بشأنها إلغاء أو سحب فعلي. وأتاحت التعديلات كذلك تغيير النشاط بين القطاعات الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بعد موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتقديم دراسة جدوى مبررة، مع ملاءمة الموقع للنشاط الجديد وسداد التكاليف المعيارية.

صوت الشعب






