حدد قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 عقوبات متعددة لمواجهة العبث بشبكات ومنشآت الكهرباء، وممارسة الأنشطة المرتبطة بها من دون ترخيص، إلى جانب توصيل أو الاستيلاء على التيار الكهربائي بغير حق.
وتنص المادة 68 على معاقبة كل من هدم أو أتلف المعدات أو الأجهزة أو المباني والمنشآت الخاصة بإنتاج الكهرباء أو نقلها أو توزيعها، أو جعلها غير صالحة للاستعمال، بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وتتحول العقوبة إلى السجن إذا ترتب على الفعل أضرار بالأرواح أو الممتلكات. أما إذا وقع الإتلاف نتيجة الإهمال أو عدم الاحتراز، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
وألزم القانون المحكمة، في جميع الأحوال، بالحكم من تلقاء نفسها على المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه، أو تحمل نفقات إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، دون الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
عقوبات الترخيص والتوصيل غير القانوني
وبحسب المادة 69، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة تصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من مارس من دون ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أيًا من أنشطة الكهرباء المشار إليها في القانون.
كما تقرر المادة 70 الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لمن يقوم أثناء تأدية عمله أو بسببه بتوصيل الكهرباء لفرد أو جهة بلا سند قانوني، أو يمتنع عمدًا عن تقديم خدمة مرخص بها من دون عذر أو سند قانوني.
ونص القانون كذلك على معاقبة الاستيلاء على التيار الكهربائي دون حق بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع إتاحة انتهاء الدعوى الجنائية بالتصالح وفق القواعد والإجراءات المقررة قانونًا.

صوت الشعب






