سياسة

قانون الكهرباء يحدد عقوبات إتلاف الشبكات وسرقة التيار.. تصل إلى السجن وغرامة مليون جنيه

قانون الكهرباء يحدد عقوبات إتلاف الشبكات وسرقة التيار.. تصل إلى السجن وغرامة مليون جنيه

وضع قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 عقوبات متدرجة لمواجهة جرائم العبث بشبكات الكهرباء وسرقة التيار ومخالفة ضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالمرفق، وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن والغرامات المالية الكبيرة.

ونصت المادة 68 على معاقبة كل من هدم أو أتلف المعدات أو الأجهزة أو المباني والمنشآت المخصصة لإنتاج الكهرباء أو نقلها أو توزيعها، أو جعلها غير صالحة للاستعمال، بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وتتحول العقوبة إلى السجن إذا ترتبت على الإتلاف أضرار بالأرواح أو الممتلكات. أما إذا وقع الإتلاف بسبب الإهمال أو عدم الاحتراز، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، ألزم القانون المحكمة بأن تقضي من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما هدمه أو أتلفه، أو تحمل تكاليف إعادة الشيء إلى وضعه الأصلي، دون إخلال بالحق في التعويض المناسب.

وبحسب المادة 69، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة تصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من يزاول دون ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أيًا من أنشطة الكهرباء المشار إليها في القانون.

كما تعاقب المادة 70 من يوصل الكهرباء، أثناء العمل أو بسببه، إلى أي فرد أو جهة بغير سند قانوني، أو يمتنع عمدًا ودون عذر أو سند قانوني عن تقديم خدمة من الخدمات المرخص بها. وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، مع عدم الإخلال بالتعويض المناسب.

وشدد القانون العقوبة على الاستيلاء على التيار الكهربائي دون حق، لتكون الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. ويجيز القانون انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المقررة.

السلطة الرابعة

صوت الشعب