توب ستوري

إنذارات نهائية بالفصل بسبب التأخير.. اتهامات لشركة "سي آر اس" بـ"التعسف الإداري" وضغوط على العمال ببورسعيد

إنذارات نهائية بالفصل بسبب التأخير.. اتهامات لشركة "سي آر اس" بـ"التعسف الإداري" وضغوط على العمال ببورسعيد

إنذارات نهائية بالفصل بسبب التأخير.. اتهامات لشركة "سي آر اس" بـ"التعسف الإداري" وضغوط على العمال ببورسعيد
كتب: أمير عبدالمسيح
سادت حالة من القلق والتحسب بين العمال والعاملات بشركة "سي آر اس" (CRS) الكائنة بالمنطقة الاستثمارية بمحافظة بورسعيد (استثمار تركي)، إثر تصاعد الإجراءات التأديبية المتخذة بحقهم، والتي وصفوها بـ"التعسف الإداري المضاعف" والتهديد المباشر بقطع أسباب عيشهم.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى تكرار إحالة أعداد متزايدة من العاملين بالشركة إلى التحقيق خلال الآونة الأخيرة، على خلفية مخالفات غير جسيمة تتعلق بالتأخر عن مواعيد العمل المقررة. وأفاد عدد من العمال بأن التحقيقات تنتهي بشكل مكرر بتوجيه "إنذار نهائي بالفصل" حال تكرار المخالفة، مرفقاً بإخطارات تتضمن التهديد بتطبيق المادتين (156) و(157) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والمتعلقتين بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة.
مخالفة قانونية وتجاوز للوائح
من جانبها، دخلت "دار الخدمات النقابية والعمالية" على خط الأزمة متابعةً لمسار هذه الممارسات، حيث أبدت رصدها لعدة ملاحظات قانونية واعتبرت ما يحدث إساءة لاستعمال السلطة المخولة لصاحب العمل، مؤكدة على النقاط التالية:
تجاوز تدرج العقوبات: إن القفز المباشر إلى عقوبة الإنذار النهائي بالفصل بسبب التأخر عن المواعيد يُعد تجاوزاً صارخاً؛ إذ تنص اللائحة النموذجية للجزاءات على أن عقوبة التأخر هي خصم ربع يوم وتصل إلى نصف يوم عند التكرار، ولا تصل بأي حال إلى الإنذار النهائي بالفصل.
غياب النص القانوني للإنذار بالفصل: لا تتضمن الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (139) من قانون العمل عقوبة "الإنذار النهائي بالفصل"، كما أن الفصل من الخدمة اختصاص أصيل للمحكمة العمالية المختصة وفقاً لأحكام المادة (148).
التغافل عن ضمانات المساءلة: تعمدت إدارة الشركة الوعيد باستخدام أحكام الفصل السابع (انتهاء علاقة العمل)، بينما تجاهلت الأحكام الواردة بالباب الأول (الفصل السادس) والمتعلقة بوجبات العمال وضمانات التحقيق والمساءلة.
غياب لائحة الجزاءات ومطالبات بالتدخل
وأشارت دار الخدمات النقابية إلى نص المادة (137) من قانون العمل، والتي تلزم كل صاحب عمل يستخدم 10 عمال فأكثر بإعداد لائحة بقواعد تنظيم العمل والجزاءات واعتمادها من الجهة الإدارية المختصة وتعليقها في مكان ظاهر بالمنشأة خلال 60 يوماً من بدء النشاط أو نفاذ القانون.
ووجهت الدار تساؤلاً إلى مكتب علاقات العمل بالمنطقة الاستثمارية ببورسعيد حول ما إذا كانت الشركة قد تقدمت بالفعل بلائحة جزاءات اعتمدتها الجهة الإدارية وقامت بتعليقها ليتسنى للعمال الاطلاع عليها، مشيرة إلى أن شواهد الواقع تؤكد عدم قيام إدارة الشركة بتقديم أو إعداد هذه اللائحة من الأساس، وهو ما يوجب تسجيل مخالفة ضدها وتطبيق الغرامات المقررة قانوناً.
واختتمت الدار بيانها بإدانة هذه الممارسات المتعسفة، متوجهة بالتحذير من اتخاذ أي قرارات بإنهاء خدمة أي من العمال أو العاملات دون سند قانوني، ومطالبة مكتب علاقات العمل المختص بالتحرك العاجل لمراجعة مدى التزام الشركة بأحكام قانون العمل ووقف صور التعسف وإساءة استخدام السلطة.

السلطة الرابعة

صوت الشعب