سياسة

ما الإجراءات القانونية التالية لحكم الإعدام الصادر بحق سارة خليفة؟

ما الإجراءات القانونية التالية لحكم الإعدام الصادر بحق سارة خليفة؟

بعد صدور حكم محكمة جنايات أول درجة بإعدام سارة خليفة، يرسم القانون المصري مسارًا إجرائيًا محددًا للأحكام الجنائية، ولا سيما الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام.

وبموجب القانون رقم 1 لسنة 2024، أصبح التقاضي في مواد الجنايات على درجتين، بعد استحداث نظام استئناف أحكام محاكم جنايات أول درجة. وتنص المادة 419 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية، المضافة بالقانون ذاته، على حق كل من النيابة العامة والمتهم في استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.

وحددت المادة 419 مكررًا 4 ميعاد الاستئناف بتقرير يُقدَّم إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال 40 يومًا من تاريخ صدوره. ويكون استئناف النيابة العامة بتقرير موقع من محام عام على الأقل، فيما أجازت للنائب العام استئناف الحكم خلال 60 يومًا من تاريخ صدوره.

وتنص المادة 419 مكررًا 3 على اتباع القواعد المقررة للاستئناف في مواد الجنح عند نظر الاستئناف والفصل فيه، ما لم يرد نص مخالف، لتنتقل الدعوى بذلك إلى محكمة الجنايات المستأنفة وفق الضوابط القانونية المنظمة.

وضع خاص لأحكام الإعدام

خصص المشرع للأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام تنظيمًا خاصًا. إذ تقضي المادة 419 مكررًا 8 بأنه إذا لم يُستأنف الحكم خلال الميعاد القانوني، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وتلزم المادة 46 النيابة العامة بعرض قضية الحكم الحضوري بالإعدام على محكمة النقض، مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، وفق الإجراءات والمواعيد القانونية. كما أكدت أحكام لمحكمة النقض أن اتصالها بهذا الحكم يتحقق بمجرد عرضه عليها، لتفحص ما قد يكون قد شابه من أخطاء أو عيوب.

وفي ما يتعلق بالتنفيذ، تقرر المادة 419 مكررًا 9 أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم، إلا إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ. وبذلك لا ينتهي المسار الإجرائي بمجرد صدور حكم أول درجة، إذ تحدده مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون الطعن أمام محكمة النقض بحسب حالة الحكم والطعن عليه.

السلطة الرابعة

صوت الشعب