حوادث

13 سبتمبر.. هيئة المفوضين تنظر دعوى عدم دستورية المادة 7 من قانون الإيجار القديم

13 سبتمبر.. هيئة المفوضين تنظر دعوى عدم دستورية المادة 7 من قانون الإيجار القديم

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الأحد المقبل الموافق 13 سبتمبر 2026، الدعوى رقم 38 لسنة 47 دستورية، المقامة للمطالبة بعدم دستورية المادة السابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بدعوى مخالفتها لأحكام الدستور ومبادئه.

وكان الطعن على دستورية المادة السابعة قد أُثير أمام محكمة جنوب القاهرة في الدعوى رقم 643 لسنة 2025، التي قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، ليُقيد لاحقًا برقم 38 لسنة 47 دستورية.

وتأتي هذه الدعوى ضمن عدد كبير من الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي تطالب بعدم دستورية المادة السابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

مضمون المادة السابعة

تنص المادة السابعة، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك أو المؤجر عند نهاية المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.

كما حددت المادة حالتين للإخلاء، هما ثبوت ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في الغرض ذاته الذي أُعد من أجله المكان المؤجر.

وبحسب النص، يحق للمالك أو المؤجر، عند الامتناع عن الإخلاء، طلب أمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع العقار في دائرتها لطرد الممتنع، دون الإخلال بالحق في التعويض إذا كان له مقتض. كما يتيح النص للمستأجر أو من امتد إليه العقد إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على ألا يترتب على رفعها وقف أمر قاضي الأمور الوقتية.

السلطة الرابعة

صوت الشعب