سياسة

13 سبتمبر.. «الدستورية» تنظر طعنًا على المادة السابعة بقانون الإيجار القديم

13 سبتمبر.. «الدستورية» تنظر طعنًا على المادة السابعة بقانون الإيجار القديم

تترقب الأوساط القانونية والمستأجرون والملاك نظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026، الدعوى رقم 38 لسنة 47 دستورية، المقامة طعنًا على دستورية المادة السابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.

وتطالب الدعوى بعدم دستورية المادة السابعة لمخالفتها لأحكام الدستور ومبادئه. وكان الدفع بعدم دستورية النص قد أُثير أمام محكمة جنوب القاهرة في الدعوى رقم 643 لسنة 2025، قبل إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا وقيده برقم 38 لسنة 47 دستورية.

حالات الإخلاء الواردة في المادة

وتنص المادة السابعة، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة بالمادة الثانية من القانون.

كما أجازت طلب الإخلاء قبل نهاية هذه المدة في حالتين: الأولى إذا ثبت ترك المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، المكان المؤجر مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر. والثانية إذا ثبت امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب طبيعة العين المؤجرة، قابلة للاستخدام في الغرض ذاته المعد له المكان المؤجر.

إجراءات الامتناع عن الإخلاء

وحددت المادة إجراءً للتعامل مع الامتناع عن الإخلاء، إذ أتاحت للمالك أو المؤجر طلب أمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع العقار في دائرتها لطرد الممتنع عن الإخلاء، مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض إذا كان لذلك مقتضى.

وفي المقابل، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للطعن على الأمر أو مناقشة أصل النزاع. إلا أن رفع هذه الدعوى لا يترتب عليه وقف أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، وفقًا للنص.

وتأتي الدعوى ضمن طعون مقامة على دستورية المادة السابعة، بينما تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في مدى توافق النص المطعون عليه مع أحكام الدستور.

السلطة الرابعة

صوت الشعب