أخبار مصر

تعديلات جوهرية في باب "إعادة النظر" بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025

تعديلات جوهرية في باب "إعادة النظر" بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025

تعديلات جوهرية في باب "إعادة النظر" بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025
شهد قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 حزمة من التعديلات التشريعية المهمة في باب "إعادة النظر في الأحكام الباتة"، للوصول إلى توازن دقيق بين ضمان حماية حقوق المحكوم عليهم ومنع إغراق المحاكم بالطلبات الكيدية، وذلك استعدادًا لبدء العمل بالقانون رسميًا اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.

وجاءت أبرز التعديلات المستحدثة في صياغة الإجراءات والرسوم المترتبة على تقديم الطلب في الحالات الأربع الأولى على النحو التالي:
* إجازة تقديم الطلب عبر الوكيل الخاص: أتاح القانون صراحة للمحكوم عليه التقديم بنفسه أو عبر وكيله الخاص، وهو ما لم يكن ينص عليه التشريع القديم بالوضوح ذاته.

* زيادة قيمة الكفالة المالية: تم تعديل الكفالة المطلوبة عند تقديم الطلب لتصبح 5,000 جنيه بدلاً من 5 جنيهات في القانون القديم، مع استمرار صلاحية لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض في الإعفاء منها.
* مد مهلة إعلان الخصوم: رفعت التعديلات ميعاد إعلان الخصوم بالجلسة المحددة أمام محكمة النقض ليكون قبل انعقادها بـ 8 أيام كاملة على الأقل، مقارنة بـ 3 أيام سابقًا، لتوفير مساحة زمنية كافية للدفاع.

* تشديد غرامة رفض الطلب: أقر القانون جديدًا يتضمن جواز الحكم بغرامة لا تجاوز 5,000 جنيه (بدلاً من 5 جنيهات) على مقدم الطلب غير النائب العام في حال رفضه.

أما بخصوص الحالة الخامسة والمتعلقة بظهور وقائع أو أدلة جديدة بعد صدور الحكم البات تثبت البراءة، فقد أبقى التشريع الجديد على آليتها السابقة؛ حيث تظل حصرًا من اختصاص النائب العام للتحقيق فيها، وفي حال ثبوت جديتها تُعرض على لجنة ثلاثية تضم مستشارًا من محكمة النقض وقاضيين من محكمة الاستئناف للبت في إحالتها للنقض من عدمه.
وفيما يتعلق بأحكام الإعدام، أكد القانون الجديد أن مجرد تقديم طلب إعادة النظر يترتب عليه وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بقوة القانون لحين الفصل النهائي في الطلب، دون الانضباط بمدة زمنية محددة بالأيام، بل يمتد الوقف طوال فترة نظر الطلب حتى صدور قرار بالقبول أو الرفض.

السلطة الرابعة

صوت الشعب