أعلنت مصلحة الضرائب العقارية مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية لعام 2026 حتى 30 سبتمبر 2026، لإتاحة فرصة إضافية للمكلفين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التقديم خلال الفترة السابقة.
ويأتي مد المهلة في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 3 لسنة 2026 المعدل لقانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي تضمن تيسيرات تتصل بتقدير القيمة الإيجارية والإعفاءات والحوافز المخصصة للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرار في المواعيد المحددة.
إعفاءات وخصومات للمكلفين
ينص القانون على إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته، إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 100 ألف جنيه. وفي حال تجاوز هذا الحد، تفرض الضريبة على الجزء الزائد فقط. وتشمل الأسرة المكلف وزوجه والأولاد القصر، مع إتاحة زيادة حد الإعفاء بقرار من مجلس الوزراء وفقا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
كما يمنح القانون خصما سنويا للمكلفين الذين يقدمون الإقرار مستوفيا بياناته في الموعد المحدد، بنسبة 25% للعقارات المستخدمة في أغراض السكن و10% للعقارات المستخدمة في غير أغراض السكن. ويجوز لوزير المالية وضع نظام خصم عند السداد تحت حساب الضريبة بما لا يتجاوز 5% من الضريبة المستحقة سنويا.
وتحتسب الضريبة بتحديد القيمة الإيجارية السنوية المقدرة، ثم خصم 30% من هذه القيمة للوحدات السكنية مقابل مصروفات الصيانة. وتفرض ضريبة بنسبة 10% على صافي القيمة الإيجارية الخاضعة للضريبة.
وأتاح القانون الطعن على تقدير القيمة الإيجارية خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار، مقابل تأمين قدره 50 جنيها يرد إلى المكلف عند قبول الطعن. كما أجاز تقديم الإقرار ورقيا أو إلكترونيا، وإدراج عدة عقارات في إقرار واحد إذا كانت تقع ضمن مأموريات ضريبية مختلفة.
ويعمل بتقدير القيمة الإيجارية لمدة 5 سنوات، على أن تبدأ إجراءات إعادة التقدير قبل انتهاء المدة بين سنة و3 سنوات، مع نشر الخريطة السعرية الاسترشادية قبل التقدير الجديد بما لا يقل عن 90 يوما.

صوت الشعب






