سياسة

عقوبة نشر أو حيازة المواد الخادشة للحياء العام وفق قانون العقوبات

عقوبة نشر أو حيازة المواد الخادشة للحياء العام وفق قانون العقوبات

حدد قانون العقوبات عقوبات للأفعال المرتبطة بنشر أو صناعة أو حيازة مواد تُعد خادشة للحياء العام، مع بيان صور المواد والأغراض التي تجعل الحيازة داخلة في نطاق التجريم.

وتنظم المادة 178 من قانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، هذه الأحكام. وتنص على معاقبة كل من نشر أو صنع أو حاز، بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور العامة، إذا كانت خادشة للحياء العام.

وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويُظهر النص أن المسؤولية قد ترتبط بالنشر أو الصناعة أو الحيازة، إلا أن الحيازة يشترط لقيامها أن تكون متصلة بأحد الأغراض التي حددها القانون، وهي الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض.

كما لم يحصر القانون المواد محل التجريم في نوع واحد من الصور أو الوسائط، وإنما شمل المطبوعات والمخطوطات والرسومات والإعلانات والصور المحفورة والمنقوشة، إلى جانب الرسومات اليدوية والفوتوغرافية والإشارات الرمزية وغيرها من الأشياء أو الصور العامة.

وفي تصنيف الجرائم، يفرق قانون العقوبات بين الجنايات والجنح والمخالفات بحسب طبيعة العقوبة المقررة. فالجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن، بينما تشمل الجنح الجرائم المعاقب عليها بالحبس أو بالغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه. أما المخالفات فتكون عقوبتها غرامة لا يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه.

السلطة الرابعة

صوت الشعب