حدد مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ضوابط صرف النفقات والأجور للمستحقين، وسقوف المبالغ التي يتحملها الصندوق، إلى جانب إجراءات استرداد مستحقاته من المحكوم عليهم الممتنعين عن السداد.
ونصت المادة (19) على أن يؤدي الصندوق للمحكوم لهم النفقات والأجور وما في حكمها، بحد أقصى 5 آلاف جنيه شهريًا لكل محكوم عليه، مع استثناء المصروفات الدراسية من هذا الحد. وحدد المشروع سقف المصروفات الدراسية التي يتحملها الصندوق عند 30 ألف جنيه لكل محكوم عليه عن العام الدراسي الواحد، ويستمر الصرف حتى إتمام الأبناء مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، سواء كان ذلك تنفيذًا لحكم واحد أو أكثر.
كما أجاز المشروع دعم فاقدي العائل ممن لا يملكون مصدر دخل ثابتًا يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، في حدود 25% من الفائض المرحل إن وجد. وأتاح لمجلس إدارة الصندوق، في الحالات الاستثنائية، زيادة مبالغ النفقة والمصروفات الدراسية وفق الدراسات المالية، بما لا يتجاوز 25% من الفائض المرحل، بخلاف النسبة المخصصة لدعم فاقدي العائل.
وبموجب المادة (20)، يحق للصندوق طلب بيان بالدخل الحقيقي للمحكوم عليه من جهة عمله الحكومية أو غير الحكومية، ويشمل الأجر الأساسي والمكمل والمتغير والحوافز والأرباح والبدلات وغيرها من المستحقات. وتلتزم جهات العمل بتقديم البيانات خلال 15 يومًا من استلام الطلب، ولا يعتد بها في غير الغرض المحدد بالمادة.
ومنحت المادة (21) قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة المختصة، بطلب من الصندوق، سلطة إصدار أمر بمنع المحكوم عليه من السفر إذا امتنع عن السداد رغم قدرته على الدفع، مع جواز تعليق استفادته من كل أو بعض الخدمات الحكومية والعامة لحين السداد. ويحدد وزير العدل، بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، الخدمات وقواعد تطبيق هذا التدبير.
وأجازت المواد التالية للصندوق تحريك الدعوى الجنائية وفق المادة (293) من قانون العقوبات، وطلب خصم المستحقات قانونًا من جهات العمل، بينما ألزمت من لا يتقاضى راتبًا أو معاشًا بإيداع المبالغ خلال الأسبوع الأول من كل شهر. وورد في الجزء المتاح من المادة (26) عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 20 ألفًا إلى 50 ألف جنيه، دون إتاحة تحديد الجريمة المعاقب عليها بدقة.

صوت الشعب






