شروط ترشح الرئاسة تحت المجهر: هل يجوز اشتراط الدراسات العليا ودورة الأكاديمية العسكرية؟
في ظل النقاشات المتزايدة حول شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، طرح موقع «السلطة الرابعة» تساؤلات قانونية ودستورية حاسمة على الخبير البرلماني ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية، هلال عبد الحميد، حول مدى قانونية اشتراط حصول المرشح على درجة الماجستير أو الدكتوراه، واجتيازه لدورة تدريب القيادات بالأكاديمية العسكرية.
«نعم يجوز ودستوري تماماً»
أكد الخبير البرلماني في إجابته الحاسمة أن إضافة هذه الشروط تُعد جائزة ومتوافقة تماماً مع النصوص الدستورية، موضحاً كيف استند المشرع إلى روح وسياق المواد الدستورية الحاكمة للعملية الانتخابية.
المادة 141 والدستور: «عجز المادة» يفتح الباب للتعديل
رغم الإقرار بأن المادة 141 من الدستور قد حددت الشروط الأساسية للترشح حصراً (مثل الجنسية، والسن ألا يقل عن 40 عاماً، والتمتع بالحقوق المدنية، وأداء الخدمة العسكرية)، إلا أن الفقرة الأخيرة (العجز) من نفس المادة تضمنت إضافة محورية نصت صراحةً على:
(... ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى).
وأوضح عبد الحميد أن هذه الجملة تمنح رئيس الجمهورية، والحكومة، ومجلس النواب حق التقدم بتعديلات على القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم انتخابات الرئاسة، لإضافة شروط جديدة - كالحصول على مؤهل عليا (ماجستير أو دكتوراه) أو اجتياز دورة الأكاديمية العسكرية - بما يتماشى مع رؤية المشرع.
المحاور الدستورية الداعمة لتعديل الشروط:
مبدأ زيادة الضمانات (المادة 226): يحظر الدستور إجراء تعديلات إلا لزيادة الضمانات، وبالتالي فإن أي اشتراط إضافي يضعه المشرع لتعزيز كفاءة المرشح يقع في إطار "تعزيز الضمانات" الدستورية.
حماية الديمقراطية (المادة 200): أشار الخبير إلى أن اشتراط دورة الأكاديمية العسكرية ينسجم مع التعديلات الدستورية لعام 2019 الخاصة بالمادة 200، والتي أسندت للقوات المسلحة مهمة "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها".
الخط الأحمر للسن: شدد الخبير على أن الشروط الموضوعية قابلة للإضافة والتطوير لرفع المعايير، بينما لا يجوز المساس بالحد الأدنى للسن والمحدد دستورياً بألا يقل عن 40 عاماً يوم فتح باب الترشح.
توضيح بشأن الشروط الإجرائية (المادة 142):
وفيما يخص المادة 142، لفت عبد الحميد إلى أنها تنظم الشروط الإجرائية البحتة وليست الموضوعية، والتي تشمل:
الحصول على تزكية ما لا يقل عن 25 نائباً بمجلس النواب، أو تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن موزعين على 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد في كل محافظة.

صوت الشعب






