أقر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات تستهدف حماية الأشخاص والأطفال ذوي الإعاقة من الإساءة والإهمال وكل ما قد يعرضهم للخطر أو يحرمهم من حقوقهم الأساسية في الرعاية والدمج والعيش الكريم.
ونص القانون على معاقبة كل من يرتكب أيًا من الأفعال التي تعرض الشخص أو الطفل ذي الإعاقة للخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (46) من القانون.
حالات يعتبرها القانون تعرضًا للخطر
حدد القانون عددًا من الحالات التي يعد فيها الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر، ومنها حبسه أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
كما تشمل هذه الحالات تعريضه للعنف أو الإهانة أو الاستغلال، أو استخدام وسائل علاجية أو إجراء تجارب طبية تضر به دون مسوغ قانوني.
وتضمنت صور التعرض للخطر أيضًا الاعتداء على الأطفال ذوي الإعاقة داخل دور الرعاية أو المؤسسات التعليمية، وعدم توفير وسائل الإتاحة والتهيئة المناسبة لهم، إلى جانب إيداعهم في مؤسسات بغرض التخلص منهم بسبب إعاقتهم. وتخضع هذه الأفعال للمساءلة القانونية حماية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصونًا لكرامتهم.

صوت الشعب






