سياسة

الحبس وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه عقوبة العبث بمعدات القطارات

الحبس وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه عقوبة العبث بمعدات القطارات

حدد قانون السكك الحديدية رقم 277 لسنة 1959، المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات على مخالفة الضوابط المنظمة لحماية مرافق وخطوط السكك الحديدية، وفي مقدمتها العبث بمعدات القطارات والأجهزة المرتبطة بتسيير حركتها.

وتنص المادة (20) مكرراً على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام المادة (10 مكرراً) بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتُشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عنه إصابة أو وفاة أحد الأشخاص. كما يقضي القانون، في جميع الأحوال، بإلزام المتسبب في الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات بالتعويض عنها.

محظورات لحماية حركة القطارات

وتتضمن المادة (10) مكرراً حظراً للركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو في أي مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، إلى جانب التعدي على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغاله بأي صورة من دون إذن السلطات المختصة.

كما تحظر العبث بمعدات القطارات أو أجهزة تسيير حركتها على الخطوط، وتعريض خطوط سير القطارات للخطر، وقيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، واقتحام المزلقانات أثناء إغلاقها.

وتشمل المحظورات أيضاً قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفه، ورفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة عن منسوب السكة الحديد، وإلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال أو القمامة أو المياه أو مخلفات المباني على السكك الحديدية أو جسورها.

ويمتد الحظر إلى التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، وحيازة مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، والتعدي على أراضي أو عقارات هيئة سكك حديد مصر، وإجراء تمريرات أو أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة، أو الحفر بجوار الخطوط دون تصريح مسبق من الهيئة.

السلطة الرابعة

صوت الشعب