سياسة

ضوابط قانونية للتصرف في وحدات وأراضي الإسكان الاجتماعي

ضوابط قانونية للتصرف في وحدات وأراضي الإسكان الاجتماعي

نظم قانون الإسكان الاجتماعي آليات التصرف في الوحدات السكنية والأراضي المخصصة ضمن برامج الإسكان المدعوم، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع استخدام الوحدات أو الأراضي في غير الأغراض التي خُصصت لها.

ووضع القانون ضوابط تحظر البيع أو التنازل أو إجراء أي تصرف في هذه الوحدات والأراضي، إلا وفق الشروط والإجراءات المحددة، مع تقرير عقوبات على المخالفين.

شروط شغل الوحدات والبناء على الأراضي

وألزم القانون المنتفع بوحدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن، وأن يشغلها هو وأسرته بصورة منتظمة ودائمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامها. ويستثنى من هذا الشرط الحالات التي يصدر بشأنها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

كما ألزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي بإقامة البناء عليها وفق الشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، واستخدام المبنى لغرض السكنى.

وحظر القانون على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها، كليًا أو جزئيًا، بأي نوع من أنواع التصرفات قبل انقضاء المدة المقررة أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وبالنسبة إلى قطع الأراضي، يمتد الحظر على التصرف في المباني أو أي جزء منها حتى مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، ما لم تصدر موافقة من مجلس إدارة الصندوق.

ونص القانون على بطلان أي تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكامه والقرارات الصادرة تنفيذًا له. كما حظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، خلال المدد المشار إليها، إجراء الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ، وكذلك التوكيلات والتنازلات وأي معاملات على تلك الوحدات أو الأراضي، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

السلطة الرابعة

صوت الشعب