وضع قانون البناء عقوبات على الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو القرارات النهائية الصادرة بشأن أعمال البناء المخالفة، سواء بالإزالة أو التصحيح أو الاستكمال، في إطار ضبط منظومة البناء والحفاظ على التخطيط العمراني وسلامة المنشآت.
وبموجب القانون، يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي الصادر من الجهة المختصة. وتُطبق الغرامة بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويحمّل القانون المخالف، سواء كان عامًا أو خاصًا، مسؤولية تنفيذ ما انتهى إليه الحكم أو القرار النهائي من إزالة أو تصحيح أو استكمال. وتبدأ مهلة التنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، مع تطبيق أحكام الغرامة المنصوص عليها عند عدم الالتزام.
صلاحيات الضبط القضائي
ونصت المادة 113 على منح العاملين بجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء صفة مأموري الضبط القضائي، على أن يصدر قرار بتحديدهم من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان.
كما تُمنح الصفة ذاتها للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية، ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص. وتقتصر هذه الصفة على الجرائم الواقعة في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام القانون.
ويحق للمكلفين بالضبط القضائي دخول مواقع الأعمال وإثبات المخالفات التي تقع فيها واتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها. وتسري الغرامة أيضًا عند استئناف الأعمال الموقوفة، عن كل يوم يبدأ من اليوم التالي لإعلان ذوي الشأن بقرار الإيقاف.

صوت الشعب






