سياسة

قانون البناء يحدد إجراءات اعتماد تقسيم الأراضي ومساحات المنفعة العامة

قانون البناء يحدد إجراءات اعتماد تقسيم الأراضي ومساحات المنفعة العامة

حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ضوابط اعتماد مشروعات تقسيم الأراضي، في إطار تنظيم التنمية العمرانية ومنع التقسيمات العشوائية، مع إلزام أصحاب المشروعات بتنفيذ المرافق والخدمات وفق الاشتراطات التخطيطية المعتمدة.

وينص القانون على أن يصدر المحافظ المختص قرار اعتماد مشروع التقسيم، بناءً على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، على أن يتضمن القرار الشروط المنظمة للمشروع، وفي مقدمتها الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية.

وأتاح القانون إدخال تعديلات على مشروعات التقسيم الواقعة داخل الحيز العمراني، بشرط توافقها مع المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي المعتمد. كما اعتبر الشروط المرفقة بقرار الاعتماد جزءًا لا يتجزأ منه، وحظر تعديل أي تقسيم سبق اعتماده من دون موافقة رسمية وفق الإجراءات الواردة في قانون البناء ولائحته التنفيذية.

مساحات تكتسب صفة المنفعة العامة

بمجرد صدور قرار اعتماد التقسيم، تكتسب المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية صفة المنفعة العامة، بما يحافظ عليها ويمنع التصرف فيها على نحو يخالف القانون.

ويلتزم مالك الأرض بتقديم طلب اعتماد مشروع التقسيم إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدة المحلية، مرفقًا بالمستندات والرسومات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

واشترط القانون اعتماد الرسومات الهندسية وأي تعديلات تطرأ عليها من مهندسين أو مكاتب هندسية متخصصة، وفق القواعد التي يصدرها الوزير المختص. وتحدد هذه القواعد درجات التأهيل المطلوبة بحسب حجم المشروع وطبيعته، مع قصر بعض التقسيمات ذات الطابع الخاص على المهندسين الاستشاريين.

وألزم القانون الجهة الإدارية المختصة بالفصل في طلب اعتماد مشروع التقسيم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء المستندات والرسومات والبيانات المطلوبة، بما يستهدف تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المشروعات العمرانية.

السلطة الرابعة

صوت الشعب