سياسة

قانون السجل الصناعي يحدد حالات شطب المنشآت وضوابط القيد والتجديد

قانون السجل الصناعي يحدد حالات شطب المنشآت وضوابط القيد والتجديد

حدد قانون السجل الصناعي الضوابط المنظمة لقيد المنشآت الصناعية والحرفية، وحالات شطب المنشأة من السجل الصناعي، بما يستهدف الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط واستمرار توافر الشروط اللازمة لممارسته.

ونص القانون على إعداد وزارة الصناعة والثروة المعدنية سجلاً صناعياً نوعياً لقيد المنشآت الصناعية والحرفية التابعة للقطاع العام أو القطاع التعاوني أو القطاع الخاص أو القطاع المشترك، بشرط ألا يقل رأس مال المنشأة عن خمسة آلاف جنيه أو ألا يقل عدد العاملين بها عن عشرة عمال. ويصدر قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية بتحديد هذه المنشآت.

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب قيدها في السجل، فيما لا تسري أحكام القانون على المنشآت العاملة في مجال الإنتاج الحربي.

مواعيد القيد والتجديد وتحديث البيانات

وألزم القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه بتقديم طلب القيد إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي، على أن تتقدم بطلب تجديد القيد كل خمس سنوات، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما يتعين على المنشأة إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير يطرأ على بياناتها المقيدة في السجل خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوثه. ويلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلبات القيد أو التجديد أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من القانون.

وتسلم الوزارة شهادة القيد أو التجديد أو تغيير البيانات خلال ستين يوماً من تقديم الطلب واستيفاء المستندات. وتعد الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

ويجوز شطب قيد المنشأة إذا أصبحت غير خاضعة لأحكام القانون أو توقفت عن الإنتاج بصفة نهائية، بقرار مسبب من وزير الصناعة والثروة المعدنية، على أن يُخطر صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

السلطة الرابعة

صوت الشعب