مجتمع السلطة الرابعة

دار الإفتاء توضح حكم اعتداء الزوجة والصلاة في المساجد ذات الأضرحة

دار الإفتاء توضح حكم اعتداء الزوجة والصلاة في المساجد ذات الأضرحة

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن اعتداء الزوجة على زوجها، سواء باللفظ أو بالفعل أو بأي صورة من صور الإيذاء، أمر غير جائز شرعًا. جاء ذلك ردًا على سؤال من زوج قال إن زوجته تعتدي عليه بعد 28 سنة من الزواج.

وقال أمين الفتوى إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الزوجة إلى حسن الخلق مع زوجها، وإن من صفات خير النساء إدخال السرور على الزوج، بما يتنافى مع الإيذاء والاعتداء. ودعا الزوجة إلى التوبة والإحسان إلى زوجها، مشيرًا إلى أن رضا الزوج من أسباب دخول المرأة الجنة.

ونصح الزوج بمحاولة الوصول إلى أسباب السلوك عبر حوار هادئ مع زوجته، ثم الاستعانة بشخص موثوق من أهلها للتدخل والإصلاح عند تعذر الحل. وأضاف أنه يمكن اللجوء إلى الجهات المختصة، ومنها لجان الإصلاح الأسري بدار الإفتاء، إذا استمرت المشكلة.

وفي فتوى أخرى، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة في المساجد التي توجد بها أضرحة، مثل مسجد سيدنا الحسين أو السيدة نفيسة، صحيحة على قول جماهير العلماء، ما دام المصلي يتوجه إلى الله وحده ولا يقصد القبر بصلاته.

وأوضح أن الأصل صلاحية الأرض للصلاة إذا كان الموضع طاهرًا وخاليًا من النجاسة، وأن النهي الوارد بشأن اتخاذ القبور مساجد يتعلق بمن يتخذ القبر معبودًا أو يتوجه إليه بالعبادة. وشدد على عدم الصلاة فوق القبر أو إليه.

كما بينت دار الإفتاء أن تعزية أهل المتوفى بقول «الله يعزيك» لا حرج فيها شرعًا، مع استحباب استخدام الألفاظ الواردة في السنة، ومنها: «لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب». وأكدت مراعاة ما يتعارف عليه الناس في ألفاظ التعزية والتهنئة، بشرط ألا تخالف الشرع.

السلطة الرابعة

صوت الشعب