أوضحت دار الإفتاء المصرية عددًا من الأحكام الشرعية المتعلقة بصلاة الحاجة، والزكاة على الأموال الناتجة عن وثائق التأمين، ووضع الزروع والزهور على مدافن المتوفين.
صلاة الحاجة
ذكرت دار الإفتاء أن صلاة الحاجة من الصلوات المسنونة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤديها المسلم عندما تكون له حاجة يرجو من الله تعالى قضاءها وتيسير أمره.
وبيّنت أن أداءها يكون بركعتين، ثم يتوجه المصلي بالدعاء إلى الله تعالى. وأضافت أن من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم، يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين، وبعدهما يثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو بما ورد في الحديث.
واستشهدت بما رواه الإمام الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحدٍ من بني آدم؛ فليتوضَّأ وليُحسِن الوضوءَ ثم ليصلِّ ركعتين ثم ليثنِ على الله وليصلِّ على النبي ﷺ».
زكاة أموال وثائق التأمين
وأكدت دار الإفتاء أن الزكاة لا تجب في الأموال الناتجة عن وثائق التأمين إلا بعد قبضها، لأن هذه الأموال لا تكون في ملكية صاحبها ملكًا تامًا قبل القبض، فيما يعد امتلاك المال من شروط وجوب الزكاة.
وأشارت إلى أن وثائق التأمين تندرج ضمن المعاملات المستحدثة، وأن عدم وجوب الزكاة قبل قبض المبلغ يرجع إلى أن الشخص لا يملك هذه الأموال خلال تلك الفترة.
النباتات الخضراء على القبور
وفي شأن وضع الزروع والزهور على المدفن، قالت دار الإفتاء إن وضع النباتات الخضراء على قبور المتوفين له أصل في السنة النبوية. ونقل الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن غرس نباتات مثل النخيل والصبار بجوار القبر من الأمور المستحبة، لكون النبات يسبح الله عز وجل.
واستند إلى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بشأن وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جريدة رطبة على قبرين، وقوله: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا»، وهو حديث رواه الإمام البخاري.

صوت الشعب






