سياسة

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدخل التنفيذ في أكتوبر.. ضوابط التصالح وتسوية الجرائم

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدخل التنفيذ في أكتوبر.. ضوابط التصالح وتسوية الجرائم

يدخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ في أكتوبر، متضمناً قواعد لتنظيم التصالح في عدد من المخالفات والجنح، وآلية للتسوية في جرائم محددة ينظمها قانون العقوبات.

وأجاز القانون للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا تكون عقوبتها الوجوبية غير الغرامة، أو التي يجوز فيها الحبس بما لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر. ويلتزم محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، بعرض التصالح على المتهم أو وكيله وإثبات ذلك في المحضر.

وإذا رغب المتهم في التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية، فعليه سداد مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة. ويتم السداد إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى الجهة التي يرخص لها وزير العدل بذلك.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم في الموضوع، مع سداد ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها، أيهما أكثر. ويترتب على دفع مبلغ التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، من دون أن يؤثر ذلك في الدعوى المدنية.

تسوية خاصة لبعض الجرائم

كما أجاز القانون التصالح في الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، من خلال تسوية تتولاها لجنة خبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويحرر محضر بالتسوية يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يصبح التصالح نافذاً إلا بعد هذا الاعتماد الذي يعد توثيقاً للمحضر دون رسوم، ويمنحه قوة السند التنفيذي.

ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام بالتسوية، سواء كانت الدعوى قيد التحقيق أو المحاكمة، بما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة بكل أوصافها. وفي حالات الأحكام الباتة، يفصل في طلب وقف التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من عرضه على محكمة النقض، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

السلطة الرابعة

صوت الشعب