سياسة

الإيجار القديم: حالتان جديدتان للإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية

الإيجار القديم: حالتان جديدتان للإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية

وضع قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لا تقتصر على تعديل القيمة الإيجارية، بل تشمل حالات يمكن أن تنتهي فيها العلاقة الإيجارية بالإخلاء قبل انقضاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

وتنتهي عقود الإيجار القديم الخاصة بالسكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، فيما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.

حالتان للإخلاء وفق المادة السابعة

نصت المادة السابعة على التزام المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء المكان وردّه إلى المالك أو المؤجر إذا ظل المكان المؤجر مغلقًا مدة تزيد على سنة من دون مبرر. ولا يعني عدم وجود المستأجر في الوحدة لفترة محددة انتهاء العقد تلقائيًا، إذ اشترط القانون ثبوت ترك المكان مغلقًا لأكثر من عام بلا مبرر.

وتتعلق الحالة الثانية بثبوت امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في الغرض نفسه الذي أُعد له المكان المؤجر. فإذا كانت العين مؤجرة للسكنى وامتلك المستأجر وحدة صالحة للسكن، أو كانت مؤجرة لغير غرض السكنى وتوافرت لديه وحدة تصلح للغرض ذاته، يصبح ذلك سببًا للإخلاء.

وأكد القانون أن هاتين الحالتين لا تلغيان أسباب الإخلاء الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، ومن بينها عدم سداد الأجرة بعد التكليف بالوفاء وفق الإجراءات القانونية، أو التنازل عن المكان أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي صريح من المالك في الحالات التي تتطلب ذلك، وكذلك استعمال العين بصورة تضر بسلامة المبنى أو الصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة وفق الضوابط القانونية.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، أجاز القانون للمالك أو المؤجر طلب أمر بطرد الممتنع من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة مكانيًا، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض عند وجود مقتضٍ. كما يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، من دون أن يترتب على رفعها وقف أمر قاضي الأمور الوقتية.

السلطة الرابعة

صوت الشعب