مجتمع السلطة الرابعة

دار الإفتاء توضح أحكام الأجرة العينية وزيادة الإيجار والتمويل العقاري

دار الإفتاء توضح أحكام الأجرة العينية وزيادة الإيجار والتمويل العقاري

أوضحت دار الإفتاء المصرية عددًا من الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار والتمويل العقاري، مؤكدة أن الأصل في هذه المعاملات هو وضوح الاتفاق بين الأطراف وانتفاء الجهالة بما يمنع النزاع.

وقالت دار الإفتاء إنه يجوز في عقد الإجارة أن تكون الأجرة عينًا، مثل هاتف محمول معين، بشرط أن يكون معلومًا بما ينفي الجهالة عنه وأن تتوافق إرادة الطرفين على ذلك.

كما تناولت فتوى أخرى حالة استئجار شقة سكنية لمدة خمس سنوات، مع تضمين العقد بندًا يقضي بزيادة الأجرة الشهرية بنسبة 10% كل عام خلال مدة العقد، بعد اتفاق الطرفين. وأكدت دار الإفتاء أن الاتفاق على زيادة سنوية محددة من قيمة آخر أجرة هو اتفاق معلوم لا يفضي إلى نزاع، ويجوز شرعًا ما دام قد تم التوافق عليه عند كتابة العقد.

وفيما يتعلق بإعادة التأجير، ذكرت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا لمن استأجر شيئًا من مالكه أن يؤجره بأجرة زائدة على الأجرة التي استأجره بها أولًا، على أن يكون المالك على علم بذلك، وتكون الزيادة الناتجة عن هذا التصرف ربحًا للمستأجر.

وفي شأن التمويل العقاري، أكدت دار الإفتاء جواز شراء شقة بنظام الفائدة المتناقصة، مع منع المشتري من التصرف فيها بالبيع أو الهبة إلى حين سداد باقي الثمن. وأشارت إلى أن الفائدة المتناقصة نظام محاسبي يحتسب على القيمة المتبقية من التمويل بعد سداد كل قسط، فتتراجع كلما انخفض الرصيد، مع علم المتعامل بالقيمة الإجمالية والأقساط ومواعيدها.

من جانبه، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن عقود الإيجار التي لا تحدد مدة زمنية واضحة تعد باطلة شرعًا، باعتبار أن الإيجار يتعلق بمنفعة مؤقتة لا بتملك ذات الشيء. وأضاف أن هذا الحكم يشمل عقود المساكن والدكاكين والأراضي الزراعية، محذرًا من أن غياب المدة الواضحة يسبب عدم الاستقرار القانوني والاقتصادي.

السلطة الرابعة

صوت الشعب