أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس على «فيس بوك» ضوابط غياب طلاب مرحلة التعليم الأساسي، الابتدائية والإعدادية، وفقًا لقانون التعليم ولائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 150 لسنة 2024.
وتعتمد الضوابط على عدم فصل طلاب التعليم الأساسي نهائيًا، نظرًا لإلزامية هذه المرحلة دستوريًا، مع تطبيق إجراءات انضباطية وعقوبات مالية، بينها غرامة قدرها 10 جنيهات لكل عشرة أيام، لضمان انتظام العملية التعليمية.
رصد إلكتروني وإنذارات متدرجة
يُسجل غياب الطلاب يوميًا وفي كل حصة بصورة إلكترونية دورية، ويُحتسب الغياب عن حصة واحدة غيابًا ليوم كامل. ويُرسل الإنذار الأول إلى ولي الأمر بعد 5 أيام غياب متصلة أو 7 أيام غياب منفصلة، بينما يُرسل الإنذار الثاني بعد 10 أيام متصلة أو 14 يومًا منفصلة.
أما الإنذار الثالث والأخير، فيُرسل بعد 12 يومًا من الغياب المتصل أو 21 يومًا من الغياب المنفصل. ويُحال الطالب الذي يتكرر غيابه خلال فترات متقاربة إلى الأخصائي الاجتماعي لبحث حالته ومساعدته.
وفي حال عدم تقدم ولي الأمر بعذر تقبله المدرسة خلال أسبوع من تلقي الإنذار، يُعد مخالفًا لأحكام قانون التعليم، ويحق للمدرسة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
ارتباط المواظبة بدرجات أعمال السنة
ترتبط المواظبة مباشرة بتقييم طلاب صفوف النقل؛ إذ تُخصص 10 درجات للمواظبة والسلوك ضمن درجات أعمال السنة لكل مادة، مع خصم درجات بصورة دورية عند تجاوز نسب الغياب المقررة دون عذر.
وتشكل المواظبة والسلوك والتقييمات الأسبوعية 70% من إجمالي درجات الطالب، مقابل 30% لامتحانات نهاية الترم والشهور. ولا يُعتد بالإجازة المرضية إلا إذا كانت معتمدة بالختم الثلاثي من التأمين الصحي.
ويُعفى الطالب من احتساب أيام الغياب ضمن الحد الخطر إذا قدم ولي أمره إثباتًا طبيًا رسميًا يفيد بإصابته بمرض معدٍ أو الاشتباه في أعراض صحية تمنعه من الحضور.

صوت الشعب






