مجتمع السلطة الرابعة

دار الإفتاء توضح ضوابط عقوق الوالدين وحكم إهداء ثواب الأذكار للمتوفى

دار الإفتاء توضح ضوابط عقوق الوالدين وحكم إهداء ثواب الأذكار للمتوفى

أوضحت دار الإفتاء المصرية ضوابط عقوق الوالدين، وحكم قراءة الأذكار وإهداء ثوابها للمتوفى، إلى جانب الموقف الشرعي من الاحتفاظ بما يعثر عليه الشخص في الطريق العام.

وقال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الاثنين، إن الأعمال الصالحة التي يؤديها الإنسان ويهب ثوابها للمتوفى يُسأل الله أن تصل إليه وتكون في ميزان حسناته.

وأشار إلى وجود رأي يرى أن تلك الأعمال لا تصل إلى المتوفى، استنادًا إلى قول الله تعالى: «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى»، موضحًا أن المسألة محل نقاش بين العلماء. وأضاف أن من يقرأ الأذكار ويهب ثوابها للمتوفى، فإن وصلت إليه فهذا هو المطلوب، وإن لم تصل فلا يضره شيء، لأن القارئ ينتفع بما فعله من ذكر وعبادة.

وأكد أنه لا مانع من قراءة الأذكار وإهداء ثوابها للمتوفى مع سؤال الله القبول، باعتبار ذلك من أبواب الخير والبر.

وفي شأن المفقودات، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ما يعثر عليه في الطريق العام يسمى في الفقه «اللُّقطة»، وهي أمانة في يد ملتقطها وليست ملكًا له. وأوضح أن التقاطها يرتب مسؤولية ردها إلى مالكها، وأن من لا يستطيع تحمل تلك المسؤولية فالأفضل أن يتركها أو يسلمها إلى الجهات المختصة، مثل أقسام الشرطة أو مكاتب الأمانات.

وشدد على أن الغرض من التقاط المفقود هو إيصاله إلى صاحبه لا اعتباره رزقًا خاصًا، لافتًا إلى أن القانون يلزم كذلك بتسليم المفقودات إلى الجهات المختصة. واستشهد بقوله تعالى: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها».

وفيما يخص عقوق الوالدين، أكدت دار الإفتاء أن العقوق المحرم شرعًا هو كل قول أو فعل يصدر من الابن أو الابنة وينتج عنه أذى أو إيلام ظاهر للوالدين أو أحدهما، مهما قل هذا الأذى أو كثر. ويشمل ذلك الأذى المادي، مثل ترك خدمتهما عند حاجتهما أو عدم قضاء حوائجهما مع القدرة، والأذى المعنوي كرفع الصوت والتأفف والنهر والهجر وقطع الصلة. ولا يدخل في العقوق ترك طاعتهما إذا أمرا بمعصية، أو كان طلبهما صادرًا عن تعنت أو تحكم لا مصلحة فيه ولا قدرة للولد عليه.

السلطة الرابعة

صوت الشعب