سياسة

الحبس حتى 3 سنوات عقوبة إساءة معاملة المرضى النفسيين

الحبس حتى 3 سنوات عقوبة إساءة معاملة المرضى النفسيين

حدد قانون رعاية المريض النفسي عقوبات لمواجهة الإهمال أو سوء المعاملة التي قد يتعرض لها المرضى، إلى جانب أفعال مرتبطة بإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي والرقابة على المنشآت المعنية بالصحة النفسية.

وبموجب المادة 46، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مكن شخصًا خاضعًا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهروب عمدًا، أو ساعده على الهروب، أو أخفاه مع العلم بذلك.

وتشمل العقوبة كذلك من يمنع المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية، أو من يفوضه أي منهما، من إجراء التفتيش المقرر قانونًا. كما تطال من يرفض تقديم المعلومات المطلوبة من المجلسين أو المفتشين لأداء مهامهم، أو يقدم معلومات غير صحيحة مع علمه بمخالفتها للحقيقة.

ونصت المادة ذاتها على معاقبة من يقدم، بسوء قصد، بلاغًا كاذبًا إلى جهة مختصة يتهم فيه شخصًا بالإصابة بمرض نفسي على خلاف الحقيقة.

عقوبة أشد للإهمال وإساءة المعاملة

ووفقًا للمادة 47، يواجه كل من يتولى حراسة شخص مصاب بمرض نفسي أو تمريضه أو علاجه، ويتعمد إساءة معاملته أو يهمله على نحو يسبب له آلامًا أو أضرارًا، عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

وتتصاعد العقوبة إذا ترتب على إساءة المعاملة إصابة المريض بمرض أو إصابة أو إعاقة جسدية، لتصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.

السلطة الرابعة

صوت الشعب