حدد قانون الاستثمار إجراءات لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين المستثمر والجهات الحكومية، بما يشمل النزاعات المتعلقة برأسمال المستثمر أو بتفسير أحكام القانون وتطبيقه، مع التأكيد على عدم الإخلال بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء.
وأجاز القانون حل هذه النزاعات وديًا ودون تأخير من خلال المفاوضات بين أطراف النزاع. كما نص على إنشاء لجنة أو أكثر داخل الهيئة للنظر في التظلمات المقدمة ضد القرارات الصادرة وفقًا لأحكام القانون، سواء من الهيئة أو من الجهات المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.
تشكيل لجنة التظلمات واختصاصاتها
تُشكل لجنة التظلمات برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، تحدده المجالس الخاصة بتلك الجهات، وتضم في عضويتها ممثلًا عن الهيئة وأحد ذوي الخبرة. ويصدر الوزير المختص قرار تشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية.
ويتعين تقديم التظلم إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار المستثمر بالقرار محل التظلم أو من تاريخ علمه به. ويترتب على تقديم التظلم انقطاع مواعيد الطعن.
وللجنة التواصل مع ذوي الشأن والجهات الإدارية المختصة لطلب الإيضاحات والمستندات والرد على الاستفسارات التي تراها لازمة. كما يجوز لها الاستعانة بالخبرات والتخصصات المختلفة داخل الهيئة أو لدى جهات إدارية أخرى.
وتفصل اللجنة في التظلمات المعروضة عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم. ويكون القرار نهائيًا وملزمًا لجميع الجهات المختصة، دون أن يؤثر ذلك في حق المستثمر في اللجوء إلى القضاء. وتحدد اللائحة التنفيذية مكان انعقاد اللجنة وآلية الإخطار بقراراتها.

صوت الشعب






