مجتمع السلطة الرابعة

أمين الفتوى يوضح ضوابط تقسيط المصروفات بالكريدت كارد وحكم الحلف بالطلاق على الأبناء

أمين الفتوى يوضح ضوابط تقسيط المصروفات بالكريدت كارد وحكم الحلف بالطلاق على الأبناء

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ضوابط سداد المصروفات الدراسية باستخدام بطاقة الائتمان «الكريدت كارد» ثم تقسيط المبلغ، مؤكدًا أن الحكم يرتبط بطبيعة التعامل والشروط المتفق عليها منذ بداية المعاملة.

وقال إن بعض بطاقات الائتمان تتيح التقسيط من البداية، وفي هذه الحالة يجوز سداد المصروفات الدراسية على أقساط، باعتبارها مقابل خدمة يمكن التعامل فيها نقدًا أو بالتقسيط، سواء بزيادة أو من دون زيادة.

وأضاف أن نوعًا آخر من البطاقات يمنح العميل فترة سماح، مثل 56 أو 57 يومًا، للسداد دون زيادة، ويجوز استخدامه بشرط سداد المبلغ خلال المدة المحددة وعدم التأخر إلى المرحلة التي تبدأ فيها الزيادة.

وأشار إلى أن الإشكال يقع إذا جرى السداد نقدًا في الأصل ثم طلب العميل، بعد إتمام المعاملة، تحويل المبلغ إلى أقساط بزيادة؛ لأن الدين يكون قد ثبت في ذمته، وتحويله إلى دين جديد بزيادة لا يجوز. وشدد على أن العبرة باتفاق الأطراف عند بداية المعاملة، مع عدم تغيير شروطها بعد إتمامها.

تغطية الذقن والحلف بالطلاق

وفي شأن تغطية المرأة لمنطقة الذقن وما أسفلها، قال أمين الفتوى إن جمهورًا من الفقهاء أجازوا عدم تغطية الوجه، وإن حدوده تمتد بين شحمتي الأذنين ومن منابت الشعر إلى منتهى الذقن. ولفت إلى أن الذقن نفسها من الوجه، بينما اختلف الفقهاء حول المنطقة بين الذقن والرقبة؛ إذ رأى بعضهم وجوب سترها، فيما رأى آخرون التسامح في عدم تغطيتها، باعتبار المسألة محل خلاف فقهي معتبر.

وبشأن حلف الزوج بالطلاق على ابنه لعدم الذهاب إلى الجيم، أوضح شلبي أن الطلاق لم يشرع للتهديد أو إلزام الزوجة والأبناء بأمر معين. وأضاف أن الحكم يتغير بحسب صيغة اللفظ وحالة الزوج وملابسات الواقعة، ما يستلزم الرجوع إلى دار الإفتاء بالتفصيل.

وأكد أن مخالفة الابن لوالده في أمر ما لا تعني تلقائيًا العقوق، مع وجوب حسن الخلق وبر الوالدين وعدم الإساءة إليهما، وأن الطاعة تكون في طاعة الله وفي حدود الاستطاعة.

السلطة الرابعة

صوت الشعب