مجتمع السلطة الرابعة

دار الإفتاء: «عليّ الطلاق» يمين لا يقع به الطلاق في هذه الحالات

دار الإفتاء: «عليّ الطلاق» يمين لا يقع به الطلاق في هذه الحالات

أكد الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قول الزوج «عليّ الطلاق» لا يُعد طلاقًا، وإنما يكون في قوة اليمين.

وأوضح أمين الفتوى أن العبارة تعني «يلزمني الطلاق»، وتُعد من الحلف بالطلاق على الزوجة؛ فإذا قال الزوج ذلك على أمرٍ ما ثم وقع الأمر، فإنه لا يطلق زوجته، وتلزمه كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين.

وأشار إلى أن عقد الزواج يظل قائمًا، وأن هذه العبارة يمين لا علاقة لها بالطلاق من أي جهة. ووفقًا لما أوضحته دار الإفتاء المصرية، فإن استخدام الزوج لعبارة «عليّ الطلاق» للحلف أو التهديد أو تأكيد الكلام يُعامل، في الفتوى المصرية، باعتباره يمينًا بالطلاق لا يقع به الطلاق، وفق التفصيل الوارد في فتاوى الدار.

حكم الطلاق وقت الغضب

وفيما يتعلق بالطلاق في حالة الغضب، بيّنت دار الإفتاء أن الشرع جعل العلاقة بين الزوجين قائمة على السكن والمودة والرحمة، وحذر من إنهاء الحياة الزوجية إلا عند تعذر استمرارها.

ونبهت إلى أن الطلاق من غير عذر من أبغض الحلال، وأن وقوعه يشترط أن يكون الزوج متزنًا وقت التلفظ به. وذكرت أن الطلاق لا يقع إذا كان المطلق مجنونًا أو معتوهًا أو مكرهًا أو نائمًا، وكذلك إذا بلغ الغضب درجة شديدة تُخرج الشخص عن إدراكه وإملاكه لما يقول.

وأضافت أن حالات القهر والغيظ والغضب التي لا يستطيع فيها الشخص منع نفسه من التلفظ بكلمة الطلاق، إذا بلغت حد «الإغلاق» المتمثل في الغضب الشديد المزيل للإدراك والسيطرة، لا يقع فيها الطلاق، وتستمر الحياة الزوجية بين الطرفين.

السلطة الرابعة

صوت الشعب