أوضحت دار الإفتاء المصرية عددا من الأحكام المتعلقة بحقوق المطلقة للضرر، وضوابط لباس المرأة أمام المحارم وغير المحارم، والتصرف في مال أوصى به صاحبه لتجهيز عروس يتيمة.
حقوق المطلقة للضرر
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق للضرر يكون حين ينظر القاضي في الضرر ويحكم به، ولا يقتصر على اتفاق الزوجين بأن الطلاق وقع لهذا السبب. وأشار إلى أن القضاء يتدخل للفصل في النزاع وتحديد حقوق كل طرف.
وأضاف أن المطلقة للضرر بحكم القضاء تستحق حقوقها الشرعية والقانونية، وتشمل نفقة العدة ونفقة المتعة ومؤخر الصداق والشبكة وقائمة المنقولات. وأكد أن اللجوء إلى القضاء عند النزاع جائز شرعا، وأن تقدير نفقتي العدة والمتعة يرجع إلى القاضي بحسب العرف وحالة الزوج المالية، من يسر أو إعسار، ومدة الزواج والظروف المؤثرة في كل دعوى.
وشدد على أن امتناع الرجل عن تنفيذ حكم قضائي مستحق لطليقته دون وجه حق يؤخذ عليه شرعا وقانونا، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف بين المتنازعين ويصبح واجب التنفيذ.
اللباس والوصية
وفي شأن اللباس، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى، إن ضوابط ملابس المرأة تختلف بحسب الأشخاص الذين تظهر أمامهم، سواء كانوا من الرجال غير المحارم أو المحارم، مثل الأب والإخوة والأبناء، وكذلك زوج الابنة والنساء. ولفت إلى أن الحجاب الشرعي أمام الرجال غير المحارم يقتضي ستر البدن، وأن جمهورًا من أهل العلم ذهب إلى جواز إظهار الوجه والكفين.
كما أوضحت دار الإفتاء أن الوصي ملزم بالعمل بشرط الموصي ما دام مشروعا وممكنا، ولا يجوز له تغيير ما عهد إليه به. وفي حالة الوصية بتجهيز عروس يتيمة، يجب البحث عنها عبر الجهات والمؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية المشهرة ودور الرعاية ومكاتب الشؤون الاجتماعية. وإذا بذل الوصي جهده ولم يجد إلا عروسا فقيرة، جاز له استثناء دفع المال إليها لإعانتها على الزواج.

صوت الشعب






