أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مسألة القراءة من المصحف أثناء الصلاة تختلف بين الصلوات المفروضة والنوافل، بحسب آراء الفقهاء.
وقال إن بعض الفقهاء أجازوا القراءة من المصحف في صلاة النوافل، بينما تكون القراءة في الصلوات المفروضة مما يحفظه المصلي من القرآن الكريم. وينطبق ذلك على الإمام الذي يؤم المصلين؛ إذ أجاز بعض الفقهاء القراءة من المصحف في النوافل، كما قد يحدث في صلاة التراويح خلال شهر رمضان.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء شددوا في المسألة وقصروا الجواز على حالات محددة، مثل رغبة الإمام في ختم القرآن الكريم. ولفت إلى أن الإمام أبا حنيفة رأى أن القراءة من المصحف أثناء الصلاة تبطلها باعتبارها نوعًا من التعلم، فيما شُرعت الصلاة للعبادة. وأكد أن القراءة من الحفظ في الفروض تحقق الخروج من الخلاف الفقهي.
وفي فتوى أخرى، بيّن أمين الفتوى أن للزوجة أن تعطي أهلها من مالها الخاص إذا كانت تعمل ولها مال مستقل. أما الأموال التي يخصصها الزوج لمصروفات المنزل والأولاد، فلا يجوز التصرف فيها خارج الغرض المحدد إلا بإذنه.
وأضاف أن ادخار جزء من مصروف البيت لا يمنح الزوجة تلقائيًا حق إعطائه لأهلها، إلا إذا وافق الزوج، سواء بإذن خاص أو عام بالتصرف في فائض النفقات. ونصح بالاتفاق المسبق بين الزوجين على كيفية التعامل مع المبالغ المتبقية، حفاظًا على الحقوق والأمانة.
كما أكدت دار الإفتاء أن الدَّين واجب الأداء، ولا تبرأ ذمة المدين إلا برده إلى صاحبه أو بإبرائه منه. وعند تعذر الوصول إلى الدائن بعد التحري الجاد، يُرد المال إلى ورثته الشرعيين. وإذا تعذر الوصول إليهم، يُصرف إلى بنك ناصر الاجتماعي، فإن تعذر ذلك جاز التصدق بقيمة الدَّين على الفقراء والمساكين بنية أن يكون ثوابه لصاحب الحق.

صوت الشعب






