مجتمع السلطة الرابعة

الإفتاء توضح حكم دفع الرجل زكاة ماله لعلاج مطلقته المحتاجة

الإفتاء توضح حكم دفع الرجل زكاة ماله لعلاج مطلقته المحتاجة

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم دفع الرجل زكاة ماله إلى مطلقته التي تحتاج إلى إجراء عملية جراحية ضرورية ولا تملك تكاليف العلاج، مؤكدة أن الحكم يختلف بحسب نوع الطلاق.

وقالت الدار إن المطلقة طلاقًا رجعيًا لا يجوز لمطلقها أن يدفع إليها الزكاة من سهم الفقراء والمساكين، لأنها تكون في حكم الزوجة طوال فترة العدة، وتبقى نفقتها واجبة عليه، وتشمل الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج.

وأضافت أنه إذا استحقت المطلقة رجعيًا الزكاة بوصف آخر غير الفقر أو المسكنة، مثل أن تكون من الغارمين، فيجوز للمزكي أن يدفع إليها من زكاة ماله بهذا الوصف.

حكم المطلقة طلاقًا بائنًا

وبيّنت دار الإفتاء أن المطلقة طلاقًا بائنًا، سواء كانت البينونة صغرى أو كبرى، تصبح أجنبية عن زوجها، ويجوز له أن يدفع إليها من زكاة ماله إذا توافرت فيها صفة الاستحقاق، كالفقر أو المسكنة أو غيرهما من مصارف الزكاة.

وأكدت أن جواز الدفع في هذه الحالة يشمل مساعدتها على إجراء عملية جراحية عند عجزها عن تحمل تكاليفها، خاصة مع اجتماع الحاجة والمرض.

وشرحت الدار أن الطلاق الرجعي يكون بعد الدخول ودون الثلاث ومن غير مقابل مالي، بينما يشمل الطلاق البائن بينونة صغرى حالات الطلاق على مال أو قبل الدخول أو بحكم القاضي، كما يتحول الطلاق الرجعي إلى بائن بينونة صغرى بانقضاء العدة دون مراجعة الزوج. أما البينونة الكبرى فهي الطلاق المكمل للثلاث.

واستندت الدار إلى أن الزكاة شُرعت لسد حاجات المستحقين، ومن بينها العلاج والتعليم وسائر ضروريات الحياة، مع مراعاة الضوابط المتعلقة بمن تلزم المزكي نفقتهم.

السلطة الرابعة

صوت الشعب