بدأ تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 اعتبارًا من الأول من سبتمبر، وسط تساؤلات بشأن مصير الوحدات المؤجرة وضوابط حصول المستأجرين على وحدات بديلة توفرها الدولة.
ويتيح القانون للمستأجر، أو لمن امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة. وتشمل الوحدات المتاحة أغراض السكن وغير السكن، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفق القواعد والشروط التي تحددها الدولة.
التخصيص ليس تلقائيًا
لا يترتب على تقديم الطلب الحصول على وحدة بديلة بصورة تلقائية، إذ يرتبط التخصيص باستيفاء الضوابط المقررة. كما يتعين على المستفيد تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
ووضع القانون ترتيبًا للأولوية عند تخصيص الوحدات، يتصدره المستأجر الأصلي للوحدة السكنية، وهو من أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر منذ البداية. وتمتد الأولوية كذلك إلى الزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار، وفق القواعد والإجراءات المنظمة للتخصيص.
وعند إعلان الدولة وحدات متاحة للإيجار أو التمليك، يحق للمستأجرين ومن امتدت إليهم العقود التقدم بطلبات، بشرط توافر المتطلبات المحددة. كما تُراعى طبيعة المنطقة التي تقع بها العين المؤجرة عند ترتيب المستحقين، إلى جانب الضوابط الواردة في إعلان الوحدات المتاحة.
ومن المنتظر أن يحدد مجلس الوزراء قواعد وشروط وإجراءات تلقي الطلبات ودراستها والبت فيها، وكذلك آلية ترتيب الأولويات.
وبموجب القانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به. أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، فتنتهي عقودها بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل انقضاء هذه المدة.

صوت الشعب






