مجتمع السلطة الرابعة

أمين الفتوى: قيام الليل لا يقضي الصلاة الفائتة والفرض يُؤدى كما هو

أمين الفتوى: قيام الليل لا يقضي الصلاة الفائتة والفرض يُؤدى كما هو

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة قيام الليل أو السنن والنوافل لا تُعوض الصلوات المفروضة التي فاتت المسلم، مشددًا على أن قضاء الفريضة يكون بأدائها نفسها وبعدد ركعاتها.

وأوضح شلبي، ردًا على سؤال بشأن إمكان تعويض الصلاة الفائتة بقيام الليل، أن من فاتته صلاة الظهر مثلًا لا يصلي ركعتي قيام ليل بنية قضاء الظهر، وإنما يؤدي صلاة الظهر أربع ركعات. وأضاف أن الاعتقاد بأن الإكثار من السنن والنوافل يعوض الفرائض الفائتة اعتقاد خاطئ، لأن النوافل لا تغني عن الفوائت.

قيام الليل سنة مؤكدة

وتُعد صلاة قيام الليل من الطاعات التي حثت عليها النصوص، وقد اتفق الفقهاء على أنها سنة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في حكمها في حق النبي؛ فنقل عن مالك، وهو المشهور عند بقية الفقهاء، أنها مستحبة في حق العباد، بينما رأى آخرون وجوب التهجد عليه صلى الله عليه وسلم.

ولا عدد محددًا لركعات قيام الليل، إذ تُصلى مثنى مثنى، ويُختم بها الوتر. وورد أن الأفضل الاقتصار على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، كما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.

واختلف الفقهاء في الحد الأقصى للركعات؛ فقال الحنفية إن أكثرها ثماني ركعات، والمالكية اثنتا عشرة ركعة، بينما رأى الشافعية أنه لا حصر لعددها. ويستحب البدء بركعتين خفيفتين، ثم استكمال الصلاة ركعتين ركعتين.

السلطة الرابعة

صوت الشعب