قررت جهات التحقيق حبس شخصين على خلفية اتهامهما بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت الأجهزة الأمنية إنها تضمنت ارتداء ملابس نسائية والرقص والتحريض على الفجور.
وقالت الأجهزة الأمنية إن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت نشر الشخصين مقاطع مصورة على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية وضبطهما بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وأضافت أنه ضُبط بحوزتهما هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد النشاط محل الاتهام. ووفقًا لما ورد في التحريات، أقر الشخصان بنشر المقاطع المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، إلى جانب استقطاب راغبي المتعة لممارسة الفجور.
النصوص القانونية المشار إليها
وتنص المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على معاقبة كل من حرض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة، أو ساعده أو سهّل له ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.
كما تنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة، أو لفت الأنظار إلى ذلك، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
وأشارت المادة 15 إلى أن الحكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها بالقانون يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة. كذلك تنص المادة 178 من قانون العقوبات على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه في حالات نشر مقاطع تصويرية خادشة للحياة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتظل الوقائع محل التحقيق، وتحدد جهات التحقيق والمحكمة المختصة الوصف القانوني النهائي والمسؤولية الجنائية وفقًا لما ينتهي إليه الفحص والإجراءات القضائية.

صوت الشعب




