أوضحت دار الإفتاء المصرية عددا من الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج وتربية الأطفال والمعاملات، بينها حكم الزواج من أرملة الخال، وكيفية تشجيع الصغار على الصلاة، وضوابط تبديل الذهب القديم بآخر جديد مع دفع فرق السعر أو المصنعية.
وقال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزواج من أرملة الخال جائز شرعا، لأنها لا تدخل ضمن المحرمات على سبيل التأبيد. وأشار إلى أن التحريم الدائم يقتصر على فئات محددة، منها أصول المرأة وفروعها وزوجة الأب وزوجة الابن.
وأضاف أن زوجة العم أو زوجة الخال لا يحرم الزواج منهما بعد انتهاء العلاقة الزوجية الأولى بوفاة الزوج وانقضاء العدة الشرعية كاملة، مؤكدا أن الجواز في هذه الحالة مرتبط بانتهاء العدة.
وفي شأن تربية الأطفال على الصلاة، شدد أمين الفتوى على أن التشجيع والقدوة الحسنة هما الأساس، محذرا من أن العنف قد يقود إلى العناد والنفور. ولفت إلى أن الطفل يتعلم في مراحله الأولى بالمحاكاة، إذ يدفعه رؤية والديه يؤديان الصلاة إلى تقليدهما حتى قبل إدراكه الكامل لمعانيها.
وأوضح أنه يمكن، عند بلوغ الطفل سن السابعة، توجيهه مباشرة إلى الصلاة وشرحها له، مع تدريبه على الوضوء وأدائها خطوة بخطوة. كما دعا إلى التحفيز بالمكافآت البسيطة وكلمات الثناء أمام الأسرة لترسيخ الدافع الإيجابي.
من جانبه، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات تلفزيونية يوم الاثنين، إن تبديل الذهب القديم بذهب جديد مع دفع فرق السعر أو المصنعية جائز شرعا. وبيّن أن ذلك يتم إما ببيع الذهب القديم ثم شراء الجديد، أو بتقييم القديم وإضافة رصيد مالي لاختيار مشغولات جديدة ودفع الفارق، بشرط أن تكون المعاملة واضحة ومضبوطة في صورة بيع وشراء.

صوت الشعب






