وضعت وزارة العدل ضوابط لتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن أداء النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية، إلى حين سداد المديونية المستحقة وتقديم ما يثبت براءة الذمة.
ويستند ذلك إلى قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية خلال مارس 2026. ويطبق القرار على من صدر ضده حكم واجب النفاذ بالإدانة، ويستمر تعليق الخدمات إلى حين سداد ما تجمد في ذمته من دين النفقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي، بحسب الأحوال.
ولا يسري الإجراء تلقائيًا على كل من لديه متجمد نفقة، إذ يرتبط بوجود حكم واجب النفاذ، كما أن الخدمات المشمولة تتصل بطلب المحكوم عليه الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني.
خدمات تدخل ضمن التعليق
تشمل الخدمات الواردة ضمن الإجراءات إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وخدمات منظومة صرف الأسمدة الزراعية، وإصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
وتضم كذلك تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء، والحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء، واستخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين، إلى جانب إصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام، والتراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.
ويمتد التعليق إلى خدمات أجهزة المدن الجديدة وفق القوائم الرسمية المعتمدة، وخدمات الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، فضلاً عن إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ورخص مزاولة النشاط السياحي.
كما يشمل إصدار أو تجديد تصاريح مزاولة العمل للأجانب، وتراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية، وخدمات المراكز التكنولوجية والمحليات في المدن الجديدة، ومن أبرزها تراخيص تشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية.
وبعد سداد المبالغ المستحقة، يتعين على المحكوم عليه تقديم شهادة رسمية ببراءة الذمة إلى الجهة التي علقت الخدمة. ويلتزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء من سددوا مديونياتهم، تمهيدًا لرفع التعليق وفق الإجراءات المحددة.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت في أبريل 2026 بدء تطبيق منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

صوت الشعب






