سياسة

حالات إخلاء المستأجر وإجراءات المالك القانونية وفق قانون الإيجار القديم

حالات إخلاء المستأجر وإجراءات المالك القانونية وفق قانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 الضوابط المنظمة للتعامل مع امتناع المستأجر عن إخلاء الوحدة المؤجرة، رغم تحقق إحدى الحالات التي تتيح للمالك طلب ردها إليه.

وتنص المادة (7) على التزام المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، برد الوحدة المؤجرة إلى مالكها عند انتهاء مدة العقد. كما بينت حالات يجوز فيها طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة، إلى جانب الحالات الواردة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981.

حالتان لطلب الإخلاء

تتمثل الحالة الأولى في ثبوت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد ترك المكان المؤجر مغلقًا لأكثر من سنة كاملة، بشرط أن يكون ذلك دون مبرر مقبول قانونًا. ولا يكفي عدم إقامة المستأجر في الوحدة وحده لطلب الإخلاء، إذ يتطلب الأمر بقاء المكان مغلقًا طوال المدة التي حددها القانون ومن دون سبب يبرر ذلك.

أما الحالة الثانية، فتتحقق إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، على أن تكون صالحة للاستخدام في الغرض نفسه المخصص له المكان المؤجر.

وفي حال توافر أي من الحالتين، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بإخلاء الوحدة وفقًا للضوابط والشروط المنصوص عليها.

التحرك عند الامتناع عن الإخلاء

إذا امتنع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم تحقق الحالة القانونية، يجوز للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.

ولا يحول ذلك دون مطالبة المالك بالتعويض عن الأضرار التي قد تنشأ عن استمرار شغل الوحدة من دون سند قانوني، وفق القواعد والإجراءات المعمول بها. وفي المقابل، يظل للمستأجر حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وإقامة دعوى موضوعية للمطالبة بحقوقه، إلا أن إقامة الدعوى في حد ذاتها لا توقف تنفيذ أمر الطرد الصادر بالإجراءات القانونية.

السلطة الرابعة

صوت الشعب