مجتمع السلطة الرابعة

دار الإفتاء توضح حكم النقاب وضوابط زكاة الذهب وخطورة أذى الجار

دار الإفتاء توضح حكم النقاب وضوابط زكاة الذهب وخطورة أذى الجار

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في إجابات لعدد من أمناء الفتوى، أحكامًا تتعلق بالنقاب وزكاة الأموال والذهب، إلى جانب التحذير من إيذاء الجار وأثره في سلوك المسلم.

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال بشأن كشف الوجه أمام أقارب، بينهم أبناء العم أو الخال وزوج الأخت، إن كثيرًا من الفقهاء يرون أن النقاب ليس واجبًا، وبالتالي يجوز للمرأة كشف وجهها أمام هؤلاء الأقارب ولا حرج في ذلك.

وفي السياق نفسه، أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النقاب ليس فرضًا ولا سنة، وأن ارتداءه أو عدمه لا يمثل معيارًا للالتزام أو التقوى. وأوضح أن الحجاب الشرعي الواجب، وفق رأي جمهور العلماء، هو ستر جميع الجسد عدا الوجه والكفين، مع إجازة الحنفية كشف القدمين أيضًا.

وأضاف أن تغطية الوجه والكفين ترتبط بالعادات والتقاليد، محذرًا من اعتبار منع النقاب معارضة لطاعة الله أو ربط رفضه بضيق الحال وقلة الرزق. كما أشار إلى أن العرف السائد في مصر هو كشف الوجه، وأن المالكية كرهوا تغطية الوجه إذا خالفت عادة المجتمع وعدّوها من لباس الشهرة.

وبشأن الزكاة، قال الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة تشمل مجموع الأموال السائلة الزائدة على الحاجات الأساسية، مثل المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمصروفات الضرورية وأقساط التعليم. وتجب الزكاة إذا بلغ المتبقي النصاب، بما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بعد تحويله من عيار 24 إلى 21 لمعرفة القيمة، ومر عليه عام هجري كامل، بنسبة 2.5%.

وأكد الطحان أن الزكاة لا تجب إذا لم يبلغ المال النصاب أو لم يمر عليه الحول. كما حذر من إيذاء الجار، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه»، داعيًا إلى حسن الجوار والابتعاد عن كل ما يؤذي الآخرين.

السلطة الرابعة

صوت الشعب