إنذار على يد محضر لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل لعدم مراعاة حقوق أطفال الطلاق وآبائهم
تقدم المواطن أحمد عبدالمعز حسين، ومحــــــــــــله المختار مكتب محمد حسن مايز المحامي، بإنذار على يد محضر لرئيس مجلس الوزراء بصفته، والمستشار وزير العدل بصفته، بخصوص قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 852لسنة 2020 والمتضمن بالمادة السابعة منه “تغلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية , وذلك بدأ من يوم 9/4/2020 ولمدة خمسة عشر يوما .
ذلك نظرا لما تمر به البلاد من تفشئ فيروس كــوفيـد -19 والمعروف بـ الكـورونا”.
وتضمن الإنذار، أن أبناء الطلاق يعاملون الآن معاملة الأيتام حيث أنه لا يوجد أي وصيلة تواصل مع آبائهم ولم يهتم بشأنهم المنذر إليه بصفته لإتخاذ التدابير اللأزمة لإنقاذ حقهم الطبيعي لكي ينعموا بحضن الأب وحمايته كما ينعم باقي أفراد الوطن .
وحيث أن المنذر متضرر من ذلك القرار من منعه من رؤية صغيره وعدم وجود سبل بديلة وذلك لكون المنذر قد صدر سابقا له حكما برؤية صغيره بأحد مراكز الشباب والرياضة مرة واحدة اسبوعيا كل يوم جمعة ثلاث ساعات فقط .
ومنذ تاريخ صدور قرارات مجلس الوزراء سابقا بغلق كافة النوادي ومراكز الشباب الرياضية لم يتمكن المنذر من رؤية صغيره والإطمئنان على صحته بأي وسيلة كانت .
وبالرغم من أن أحكام القضاء النهائية محصنة بقوة القانون إلا أن المنذر إليه بصفته لم يقدم سبل بديلة لتواصل الأباء أو الأجداد مع أطفالهم أبناء الطلاق، مخالفين بذلك كافة الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والتي تنص على حق الطفل في التواصل مع أبيه بصفة دائمة ومستمرة حتى ينعم بحياة طبيعية بشأن رؤية من له الحق في رؤية صغيره سواء ( الطرف الغير حاضن أو الأجداد ) والاطمئنان علي حالتهم الصحية.
وأشار الإنذار، أنه تم إرسال جواب مسجل بعلم الوصول للمنذر إليه بصفته والمتضمن بعض من المقترحات بايجاد سبل بديلة بتنظيم أحكام الرؤية دون أن يكون هناك ضررا للطفل، ولم يتم الرد علي تلك المقترحات حتى تاريخه، وأيضا تم عمل شكوي عن طريق الخط الساخن مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام منذ قرابة الشهر بتاريخ ( 14 مارس 2020) لكي يستطيع المنذر أن يحمي صغيره ولم يتم الرد علي الشكوي حتى تاريخه، كما تم عمل شكوى لــخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة بالمطالبة بالإطمئنان على صحة صغيره وذلك دون جدوى.
وتناول الإنذار، أنه طبقا لقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008
مادة (7) يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله؛ وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية، ومن خلال ما تقدم نجد أن المنذرإليه الأول بصفته إمتنع عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بشأن ( أحكام الرؤية ) بدون إيجاد سبل بديلة تمكن الأباء والأجداد من رؤية صغارهم والاطمئنان علي صحتهم، مما يستوجب مقاضاته قانونيا.
مادة 96 : مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 ” يعد الطفل معرضا للخطر ، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، وذلك فى أى من الأحوال الآتية :
إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك .
كما تنص إتفاقية الأمم المتحدة :
9/3 : تحترم الدولة الأطراف حق الطفل المنفصل على والديه أو عن إحدهما فى الإحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية وإتصالات مباشرة بكلاً والدية ، إلا إذا تعارض ذلك من مصالح الطفل الفضلى)
حيث جرت على وجوب إحترام الدولة الأطراف حق الطفل فى الإحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية وإتصالات مباشرة بكل من والديه ، كما أوجبت تلك الإتفاقية على الدول الأطراف فيها وجوب إتخاذ كافة التدابير التشريعية وغيرها لا قرار هذا الحق , وقد وقعت مصر على هذه الإتفاقية وأقرها مجلس الشعب المصري وأصبحت فى قوة القانون عملاً بنص المادة 151 من الدستور المصري .
إتفاقية الإتحاد الإفريقي
19/1 ، 2 من ذات الميثاق لكل طفل الحق فى أن يحظى برعاية أبوية وحمايتها له والإقامة معهما إذا أمكن ولا يجوز فصل أى طفل عن أبوية رغم إرادته ، ما لم يتقرر السلطة القضائية طبقاً للقوانين الواجبة التطبيق فى هذا الشأن إن هذا الفصل يتفق مع مصحلة الطفل نفسه.
لكل طفل يفصل عن أحد أبويه أو عن كليهما الحق فى الإحتفاظ بعلاقات شخصية وصلة مباشرة مع أبوية بصفة منتظمة .
لـــــــــــــــــذا
المنذر ينذر المنذر إليه بصفته بإيجاد حلول بديلة بقرارات وزارية في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخه سيما وأن أغلب الامهات لا ينطبق عليهن قرار رئيس مجلس الوزراء كونهن يعملن بالقطاع الخاص والذي حتى تاريخه لم يعطي للعاملين لديه أجازات مماثلة لموظفي الدولة العامين .
مما من أثره أن أغلب الحاضنات لأطفالنا يخالطن كل حسب وظيفته أشخاص قد يكونوا حاملين للمرض وكذلك أخوتها الذين يتنقلون أيضا بشكل طبيعي .
مما من أثره أن يعرض حياة الطفل الصحية للخطر هذا من جانب ومن جانب اخر تعرض حياته النفسية والمعنوية للخطر أيضا نتيجة لعدم تواصله بأبيه الداعم النفسي والمعنوي لاطفاله في ظل الظروف الصحية الحالية ولما كانت الحاضنات العاملات بالقطاع الخاص ليس في مقدورتهن المكوث في المنزل والالتزام بالحجر الكلي فإن ذلك من شأنه أنه يعرض حياة أطفالنا باستمرار للخطر وهذا يستوجب أن تقوم سيادتكم بإيجاد حلول بديلة للرؤية التي تم ايقافها للآباء وذلك كله للاطمئنان الحقيقي علي المحضون اذ انه ليس من المنطق اعتبار ان العدوى سوف تنتقل فقط من الأب فحسب .
* بنـــــــــاء عليه *
انا المحضر سالف الذكر بعاليه قد انتقلت الي محل عمل المنذر إليه بصفته وسلمته صورة من هذا الانذار للعمل بما جاء بمضمونه ونفاذ مفعوله في مواجهته مع حفظ كافة حقوق المنذر القانونية الاخري ومنها التعويض .
مع حفظ كافة حقوق المنذر القانونية الإخري …
ولأجل العلم /