مأساة في الدقهلية.. طالب بالثانوية العامة ينهي حياته بعد ظهور النتيجة وحصوله على 84.6% وزارة النقل توضح "خروج أتوبيس ترددي عن مساره وصعوده الرصيف بمنطقة الخصوص دون إصابات" رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي السفير الباكستاني لدى القاهرة لبحث تعزيز التعاون في القطاعات المستهدفة قطر: استهداف منشآت بترولية في السعودية انتهاك صارخ لسيادة المملكة مقترح أمام النواب لتغيير فلسفة القبول بالجامعات وربطها بالمهارات وسوق العمل الزمالك يدرس إعادة تدريبات الفريق إلى ميت عقبة بعد رحيل إدوارد الشركة المصرية للأتوبيس الترددي: السائق حاول إنقاذ أسرة عبرت المسار المخصص بالمخالفة لقواعد السلامة.. والحادث وقع أثناء تفادي دهسها نائب برلماني يطالب بتحقيق عاجل في نتائج لجنة فاقوس.. ويؤكد: هيبة الثانوية العامة من هيبة الدولة محمود عباس: فلسطين لن تكون إلا دولة واحدة بقانون واحد ومؤسسة شرعية واحدة وسلاح شرعي واحد اليوم.. مصر تنافس على لقب تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة للأفروباسكت للناشئين والناشئات

“تشريعية النواب” توافق علي عقوبة الغش بالامتحانات بالسجن 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، علي معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد علي 200 ألف جنية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة ،اليوم الأحد ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، يعاقب علي الشروع في ارتكاب أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد علي 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.

ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.وفي حالة الامتحانات الأجنية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يحكم مصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى