التموين تستعد لصرف مقررات يونيو اعتبارا من الاثنين المقبل صباحي وخالد علي والعوضي وزهران وأبو عيطة يطالبون بالإفراج عن سيد مشاغب في مناشدة لرئيس الجمهورية تقارير إنجليزية تؤكد محمد صلاح وراء إقالة سلوت خلاف بسبب المزاح والتنمر يشعل مشاجرة بين 17 شخصًا بالإسماعيلية.. والداخلية تكشف التفاصيل د. نادر الصيرفي المحامي: إذا خسرت دعوى الطلاق المدني فلا طلاق.. وإذا ربحتها فلا زواج! اتصال بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي لبحث التطورات الإقليمية ومستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية 5173 فرصة عمل جديدة في 17 محافظة.. وزارة العمل تفتح باب التقديم برواتب وتأمينات مجزية تحطم حافلة تنقل رياضيين شباب ومقتل سائقها وإصابة أكثر من 20 آخرين بالمجر مستشفيات جامعة طنطا: لا تعديل للرغبات بعد إعلان النتائج.. وشهادة تدريب جديدة للأطباء المقيمين مجانًا نائب وزير الصحة يتفقد الحجر الصحي بمطار القاهرة ويتابع إجراءات استقبال الحجاج والقادمين

دفاع البرلمان تشترط موافقة الأعلى للقوات المسلحة لترشح الضباط في الانتخابات الرئاسية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 30 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويقضي التعديل بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

يُشار إلي أن القانون رقم 232 لسنه 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة في المادة 103 منه بأنه يحظر على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

وحسب المذكرة الإيضاحية فإنه نظراً للتطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.

وتم إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 المشار إليها تقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأضافت: لصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيا.

وحسب المادة، لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أي هيئة أو جهة أخرى.

كلمات مفتاحية
مجلس النواب
رئاسة الجمهورية
انتخابات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!