حبيب السنان يطالب بتحقيق عاجل في تصريحات محمد الباز حول مصير مصطفى النجار الجهاز المصري للملكية الفكرية ينظم ندوة حول الصناعات الثقافية والإبداعية خلال مشاركته الأولى في معرض القاهرة الدولي للكتاب  حين يسبق الواجب الإنساني المنصب الرسمي: واقعة إنقاذ تضع وزارة الصحة أمام سؤال التكريم والمحاسبة نصف مليون زائر تقريبًا خلال اليوم الثالث من فتح أبواب معرض القاهرة الدولي للكتاب للجمهور احذروا ورق الفراولة المزيف! ورق العنب الحقيقي يقترب من 200 جنيه للكيلو الهند في حالة تأهب قصوى بعد تفشي فيروس «نيباه» القاتل وتسجيل إصابات بين الطواقم الطبية أبو هشيمة يدعو للتهدئة أمام عمرو أديب: «مش عاوزين نسخن الناس».. ورد حاسم من الإعلامي إيطاليا تستدعي سفيرها من سويسرا احتجاجًا على إفراج قضائي عن متهم بحريق كرانس مونتانا الذي أودى بحياة 40 شخصًا بينهم ستة إيطاليين ترامب يهدد كندا برسوم 100% إذا تحولت إلى منفذ للبضائع الصينية نقيب المهندسين والأمين العام يُكرِّمان أمين شعبة الهندسة الميكانيكية على إسهاماته في العمل النقابي

دفاع البرلمان تشترط موافقة الأعلى للقوات المسلحة لترشح الضباط في الانتخابات الرئاسية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 30 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويقضي التعديل بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

يُشار إلي أن القانون رقم 232 لسنه 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة في المادة 103 منه بأنه يحظر على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

وحسب المذكرة الإيضاحية فإنه نظراً للتطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.

وتم إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 المشار إليها تقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأضافت: لصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيا.

وحسب المادة، لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أي هيئة أو جهة أخرى.

كلمات مفتاحية
مجلس النواب
رئاسة الجمهورية
انتخابات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!