مخالف للأخلاق النبوية والفطرة السليمة.. دار الإفتاء توضح حكم التشفي في موت إنسان
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشماتة في المرض والموت ضعف وهي صفة للنفس غير السوية، و ليست من أخلاق المسلمين.
وأضاف « عاشور» في إجابته عن سؤال: « ما حكم الشماتة في موت شخص؟»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، اليوم الاثنين، أن الميت لو عدو لك فقد انتهت الخصومة بموته، لأنه قيل: « لا خصومة مع الموت»، والشامت بالموت سيموت كما مات غيره.
وأوضح المستشار العلمي لمفتي الجمهورية أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: «لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك»، رواه الترمذي وحسنه، إذًا الشماتة والتشفِي في المُصاب الذي يصيب الإنسان أيًّا كان مخالف للأخلاق النبوية الشريفة والفطرة الإنسانية السليمة.
وفي وقت سابق، نبهت دار الإفتاء المصرية إلى أن الموت من أعظم ما يقع بالمؤمنين، حيث أنه ابتلاء لهم ولمن بعدهم، مبينًا: عند المصائب يجب الاعتبار والاتعاظ.
ونوهت « الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: « ما حكم الشماتة في الموت؟» بأن الرحمة الإنسانية تحمل على الحزن والبكاء، مهما كان حال الميت، مشيرةً:: لقد قام النبى – صلى الله عليه وسلم- لجنازة، ولما قيل له : إنها ليهودي قال « أليست نفسًا»، رواه البخاري ومسلم.
وأفادت دار الإفتاء بأن الشماتة في الموت ليست خلقًا إنسانيًا ولا دينيًا، فكما مات غيره سيموت هو، مسائلًا: وهل يسر الإنسان إذا قيل له: إن فلانا يسعده أن تموت؟!.
واستشهدت بقوله – تعالى- عندما شمت الكافرون بالمسلمين في غزوة أحد: «إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس»،[سورة آل عمران: الآية 140]،
واستندت في توضيحها حكم الشماتة في الموت أن النبي- صلى الله عليه وسلم – قال: «لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك»، رواه الترمذى وحسَّنه.
اقرأ أيضًا: حكم الشرع في من مات دون قضاء الصيام
وأشارت في فتوى لها إلى أن من مات وعليه صوم يجب على ورثته إخراج فدية هذا الصيام من التركة قبل توزيعها بواقع إطعام مسكين عن كل يوم .
وأضافت الإفتاء أن هذه الفدية تكون من أوسط ما كان يأكله هذا المتوفى بما مقداره مدٌّ، وهو مكيال يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح.
وأوضحت دار الإفتاء، أنه يجوز إخراج قيمتها ودفعها للمسكين على ما عليه الفتوى، وإن لم يكن له تركة فيستحب لأولاده وأقاربه أن يُخرِجوا عنه هذه الفدية.
من جانبها، نبهت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إلى أن الصلاة لا تسقط عن الميت ولا تبرأ ذمته منها بفعل غيره، لأنها فرض عين وهي من العبادات البدنية الخالصة فلا ينوب فيها أحد عن أحد بخلاف الصدقة.
وأفادت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم أداء الصلاة الفوائت عن الميت؟»، بأن الفقهاء اختلفوا فيمن يصلي نوافل ويهب ثوابها للميت، فقال بعضهم: يصل الثواب للميت متى وهب له المصلي، وقال بعضهم لا يصل، وبناءً على الأول فإنه لا مانع من صلاة النافلة وهبة ثوابها للميت.