الحكومة تضيف المبالغ المتبقية من دعم التموين لتحفيز المنتج المحلي «ما يغلاش عليك»

وافق مجلس الوزراء على إضافة المبالغ المالية غير المستخدمة، التي تتبقى من الدعم الشهريّ المقرر للسلع لحاملي البطاقات التموينية، وكذا المبالغ المتبقية من الدعم المخصص لرغيف الخبز (استبدال نقاط الخبز)، إلى المبالغ المقررة كدعم للمواطنين حاملي البطاقات التموينية المستفيدين من مبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع شراء المنتج المحلي «ما يغلاش عليك»، خلال فترة المبادرة، وذلك لمن يرغب من المستفيدين، على أن تتولى وزارتا المالية والتموين التنسيق فيما بينهما بشأن تفاصيل تنفيذ هذا الإجراء، وإعلانه.

وافق مجلس الوزراء على إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتضمنت التعديلات على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة مادة تنص على اعتبار أموال الهيئة العامة للرقابة المالية أموالا عامة، ولا يجوز الصرف منها في غير الأغراض التي أُنشئت الهيئة من أجلها، وأنه للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري ووفقا للضوابط والحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر.

واشتملت التعديلات أيضا على تضمين مشروع القانون حكما يقضي بالتزام الهيئة بأن تنشئ «قاعدة بيانات» أساسية تضم البيانات والمعلومات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وفقا للقانون لاسيما أنها الجهة الإدارية المختصة في تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة (3) بمشروع القانون وبحيث تقوم الهيئة بصفة دورية بتطويرها وتحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالجهات المنصوص عليها بالمادة (3) وغيرها من الجهات ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون وبأعمال الهيئة.

كما تمت إضافة مادة تقضي بقيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداد تقرير سنوي عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها، ويرفع هذا التقرير لرئيس الجمهورية، ولرئيس مجلس الوزراء، وتتم مناقشته باللجنة البرلمانية المختصة وتضع اللجنة تقريرا عنه أمام مجلس النواب، وكذا تمت إضافة مادة تتعلق بضرورة المحافظة على سرية المعلومات والبيانات ووضعت عقوبات رادعة لكل من أفشى أو ساعد على تسريبها.

-وافق مجلس الوزراء على عدد من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحدة.

وتضمنت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) من مشروع القانون تنص على أن يعفى الشخص الذي تنطبق عليه احكام الفقرة الاولى من هذه المادة الذي لا تتعدى اجمالى قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من حكم البندين (أ) و(ب)، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ، على أن يحدد الدليل الارشادى الذي يصدره الوزير القواعد والاجراءات المنظمة لما ورد بالفقرة الاولى من هذه المادة.

كما تضمنت التعديلات اضافة فقرة جديدة إلى المادة (13) من مشروع القانون تنص على أن يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع اشخاص مرتبطة حال الاخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة (12) والفقرة الاولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغاً يعادل 1% من قيمة المعاملات مع الاشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الافصاح ضمن الاقرار الضريبى عن المعاملات مع الاشخاص المرتبطة طبقاً لنموذج الاقرار، و3% من قيمة المعاملات مع الاشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلى، و3% من قيمة المعاملات مع الاشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي، و2% من قيمة المعاملات مع الاشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الاخطار على مستوى كل دولة على حدة.

ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار اليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الاشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار