حصانة «نائب الشيوخ».. كيف تتعامل معها اللائحة الجديدة للمجلس ؟
نظمت اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ، والمزمع عرضها على الجلسة العامة للمجلس يوم 29 نوفمبر المقبل، الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس .
ونصت المادة (225) من اللائحة على عدم جواز في غير حالة التلبس بالجريمة أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها، وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن.
فيما جاءت المادة (226) لتنص على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن تتوافر في الطلب الشروط الآتية: أولاً: إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية :
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري بحسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب، رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
فيما نصت المادة (228) على أنه ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقوله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أيه إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.
وتقضي المادة (229) بأنه لا يجوز إلا بعد موافقة المجلس اتخاذ إجراءات أو الاستمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما في حكمها بغير الطريق التأديبي كما أنه لا يجوز كذلك اتخاذ أيه إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس.
ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار في أي من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس، ويجب أن يُرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب، مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التي يستند إليها ،ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال 3 أيام إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأي خلال 10 أيام في شأن الطلب، ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور في الوقت ذاته إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة في شأن مكتب المجلس.
وقال المستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس يحتوى في شكله النهائى على 293 مادة، مشيرا إلى أن مشروع اللائحة سوف تتم مناقشته في الجلسة العامه يوم 29 نوفمبر الجارى .
وأضاف إسماعيل، في تصريحات للمحررين البرلمانيين ،اليوم الأحد، أن اللائحة حددت عددا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات، مشيرا إلى أن اللائحة تضمنت جزاءات برلمانية حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، والتي تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية .
وأضاف الأمين العام ان مشروع اللائحة يتضمن 14 لجنة برلمانية مع نص يتيح مرونة استحداث لجان أخرى حال وجود حاجة إلى ذلك.
يذكر ان اللائحة نصت على اختصاصات مجلس الشيوخ ،ومنها تقوية دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب ،ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية ،و دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور،ودعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور ،ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور ،وعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات.
كما نصت اللائحة على ان يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ،ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ،ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة ،ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب ،و ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.