إلى أديس أبابا..وزير الخارجية يترأس وفد مصر المشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي وقمة الاتحاد الأفريقي "ادفع الإيجار فوراً ولا تنتظر الطعن!".. المحامي أدهم غنيم يفجر مفاجأة حول قانون الإيجارات الجديد ويحذر المستأجرين من "فخ" تقارير المفوضين. تحقيقات بفرنسا..وفاة طفل ثالث بعد استهلاك حليب أطفال مسحوب من الأسواق ​كمال أبو عيطة عن التغيير الوزاري: تغيير السياسات أهم من الوجوه.. والمسار الاقتصادي والقبضة الأمنية يتطلبان ثورة في الأداء ​بين مفاجآت "الإسكان" وأزمات "التشريع".. زهدي الشامي يحلل ثغرات التشكيل الوزاري الجديد أمانة العمل الجماهيري المركزية تبدأ سلسلة جولاتها في المحافظات استعدادًا لمبادرات "رمضان الحكومة تكشف تفاصيل إعادة هيكلة الشركات الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيرة الإسكان تُعلن عن تيسير اشتراطات حماية الحضانات من أخطار الحريق مع عدم الإخلال بمتطلبات الأمان خطة شاملة لدعم الفلاح وتعزيز الأمن الغذائي في المرحلة المقبلة نجاة 55 راكبًا من كارثة جوية في مقديشو بعد سقوط طائرة على الشاطئ

المحكمة الدستورية تؤيد عقوبتى الحبس والغرامة لمواجهة جرائم البناء بدون ترخيص

 

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية المادتين (38، 102) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، اللتين تقرران عقوبتى الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال ولا تزيد عن ثلاثة أمثال تلك القيمة كل من قام بإنشاء مبان … بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وصرح المستشار الدكتور حمدان فهمى، رئيس المكتب الفنى، أن المحكمة شيدت قضاءها على أن العقوبات التى رصدها المشرع لمواجهة جرائم البناء بدون ترخيص، إنما تقررت لمواجهة جرائم عمدية تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وتضر بمصلحة عامة بما تحمله من دلالات سلبية تنال من توجه الدولة نحو إنشاء بيئة حضارية، وتنتهك مشروعات التخطيط العمرانى، وتقوض جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات التى نالت من مساعيها نحو التنمية البشرية.

وقد جاءت عقوبات البناء بدون ترخيص فى حدود الضوابط الدستورية للتجريم والعقاب، ومتناسبة مع جسامة العمل الإجرامى المؤثم ولمواجهة ظاهرة ذات خطر كبير، ولحماية مصلحة اجتماعية مشروعة، ومتفقة مع أحكام الدستور.

كما قضت المحكمة بدستورية المادة (68) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 التى نصت على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية لشركات تداول الأوراق المالية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون.

كما قضت المحكمة بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة (126) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، التى نصت على ضبط ومصادرة مبالغ النقد الأجنبى إذا زادت عن عشرة آلاف دولار حال مغادرة البلاد.

ومن جهة أخرى، قضت المحكمة بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة بعدم الاعتداد بحكم هيئة التحكيم بوزارة العدل فى شأن نزاع ضريبى بين مصلحة الضرائب وإحدى شركات القطاع العام، وقالت المحكمة إن مناط اختصاص هيئة التحكيم بوزارة العدل بنظر ذلك النزاع دون قضاء مجلس الدولة، هو كونه واقعًا بين جهة حكومية وشركة من شركات القطاع العام، إعمالاً لنص المادة (56) من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته قبل إلغائه بالقانون رقم 4 لسنة 2020، وبالتالى فإنه لا يشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أسند هذا الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!