بعد توجيهات الرئيس السيسي.. النائب محسن حتة يطالب بمشروع قومي لاكتشاف المواهب الرياضية وكيان وطني مستدام وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيريه القطري والعُماني تطورات الأوضاع الإقليمية إصابة أسرة من 4 أشخاص فى حادث تصادم دراجة نارية مع تريلا بميت غمر تفاصيل معسكر الأهلي في إسبانيا بقيادة الحسين عموتة رئيس وزراء لبنان: الاعتداءات الإيرانية تهدد أمن المنطقة وتشكل خطرا على استقرارها في أولى حلقات "نساء النيل".. الروائية منى زكى : الرئيس السيسي منح المرأة مكانتها المستحقة ودعمها شريكًا أساسيًا في بناء الدولة عاجل.. هجوم أمريكي يستهدف البنية التحتية للاتصالات في مدينة كرمان الإيرانية مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن وسلطنة عُمان وتؤكد تضامنها معهما التعليم تتخذ إجراءات قانونية ضد المسئول عن تصوير امتحان الرياضيات للثانوية البابا تواضروس الثاني ينعى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ويعزي دولة قطر في وفاته

احذر .. عبارة “متخلنيش أفطر عليك” تقودك للسجن 7 سنوات في الإمارات

كشف المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف في دولة الإمارات أن العبارة الشائعة في رمضان، التي يقولها البعض لدى غضبهم ”لا تخليني أفطر عليك“، قد تعرض أصحابها للمساءلة والعقوبة التي تصل إلى السجن 7 سنوات، بتهمة التهديد، وفق قانون العقوبات الاتحادي.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، قال الشريف إن بعض الأشخاص في رمضان يتفوهون بعبارات انفعالية، منها ”لا تخليني أفطر عليك“ أو ”بكسر راسك“، وذلك لكونهم في حالة مزاجية متوترة وعصبية جراء الصيام، فيتشاجرون مع من حولهم، غير مدركين للعواقب القانونية المترتبة على ذلك، والتي يعاقب عليها وفقًا للقانون بتهمة التهديد.

وأكد أن قوانين الدولة لا تعذر الصائم عندما يعتدي على الآخرين بالكلمة أو غيرها، أو في حالة مخالفته للقوانين والتعليمات، ومنها قانون السير والمرور.

وينص قانون العقوبات الاتحادي في المادة 351 على أنه ”يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات، من هدد آخر كتابة أو شفاهة، بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره، أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر الامتناع عن فعل أو مقصود به ذلك“.

ونصت المادة 352 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه ”يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله، أو ضد نفس أو مال غيره، أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، أو إفشائها في غير الحالات المبينة في المادة“.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى