آفَاقُ الِاحْتِكَاكِ الحَضَارِيِّ وَأَسْرَارُ الِاسْتِعْدَادِ الرُّوحِيِّ لِحَجِّ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ محامى يطالب "التضامن الاجتماعي" بالتحقيق في تمويلات وأنظمة تشغيل بعض جمعيات الرفق بالحيوان رئيس قطاع صحة القاهرة يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام النائبة مروة حسان: كلمة الرئيس السيسي في يوم أفربقيا خريطة طريق لحماية مقدرات القارة  النائب محمد عبد الحفيظ: كلمة الرئيس السيسي في "يوم أفريقيا" تدشن استراتيجية للاكتفاء الذاتي والتكامل الاقتصادي للقارة النائب أحمد إبراهيم البنا: رؤية الرئيس السيسي في "يوم أفريقيا" وثيقة عمل تؤمن مستقبل القارة الاقتصادي والأمني السكة الحديد: تشغيل قطارين إضافيين بين القاهرة / سوهاج / الإسكندرية والعكس "التحالف الشعبي" ينتقد آليات استلام القمح: نرفض تهميش الفلاح ونطالب بأسعار توريد عادلة استغاثة عاجلة لمحافظ القاهرة من سكان صقر قريش: الورش تحول المنطقة الحضارية إلى بؤرة عشوائية استغاثة لوزير التربية والتعليم د. محمد عبد اللطيف

احذر .. عبارة “متخلنيش أفطر عليك” تقودك للسجن 7 سنوات في الإمارات

كشف المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف في دولة الإمارات أن العبارة الشائعة في رمضان، التي يقولها البعض لدى غضبهم ”لا تخليني أفطر عليك“، قد تعرض أصحابها للمساءلة والعقوبة التي تصل إلى السجن 7 سنوات، بتهمة التهديد، وفق قانون العقوبات الاتحادي.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، قال الشريف إن بعض الأشخاص في رمضان يتفوهون بعبارات انفعالية، منها ”لا تخليني أفطر عليك“ أو ”بكسر راسك“، وذلك لكونهم في حالة مزاجية متوترة وعصبية جراء الصيام، فيتشاجرون مع من حولهم، غير مدركين للعواقب القانونية المترتبة على ذلك، والتي يعاقب عليها وفقًا للقانون بتهمة التهديد.

وأكد أن قوانين الدولة لا تعذر الصائم عندما يعتدي على الآخرين بالكلمة أو غيرها، أو في حالة مخالفته للقوانين والتعليمات، ومنها قانون السير والمرور.

وينص قانون العقوبات الاتحادي في المادة 351 على أنه ”يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات، من هدد آخر كتابة أو شفاهة، بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره، أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر الامتناع عن فعل أو مقصود به ذلك“.

ونصت المادة 352 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه ”يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله، أو ضد نفس أو مال غيره، أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، أو إفشائها في غير الحالات المبينة في المادة“.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!