الغاز والأمن القومي تحت قبة البرلمان.. خبير بترول يرد على اتهامات غياب الشفافية ويكشف أسباب التراجع وخارطة الإنقاذ القبض على صاحبي تريند «صلي على النبي» بتهمة إتلاف الرصيف العام تقسيم مناطق عين شمس والنزهة ومدينة نصر وفق قانون الإيجار القديم حزب الدستور يمد أجل سداد الاشتراكات استعدادًا لانتخابات 22 مارس «لا موبايل ولا دعاية ولا زفة»… ضوابط صارمة لانتخابات رئاسة حزب الوفد نقابة المحامين تطمئن أصحاب المعاشات: انتظام صرف منح المناسبات والدراسة.. وصُرفت منح بأكثر من 100 مليون جنيه نائب بالبرلمان يقترح بطاقات شخصية ذكية برمز QR لتخزين البيانات الصحية للمواطنين نقابة المهن التمثيلية تنقل محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين بعد استقرار حالته الصحية جوتيريش: المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة تتطلب انسحابًا إسرائيليًا كاملًا ووقف الاستيطان 65 أسرة مشردة في المحلة بسبب تأخر التطوير.. طلب إحاطة يفضح التخاذل الحكومي: السكن الآمن حق لا مِنّة

الهيئة الوطنية تحدد نموذج 11 باللجان لتصويت الوافدين بانتخابات الرئاسة

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى دليلا استرشاديا عن الانتخابات الرئاسية المصرية.

وتضمن الدليل القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية ودور رؤساء اللجان الفرعية قبل وخلال عملية الاقتراع، وكذلك أيضًا الأمور الخاصة بلجان الوافدين.

وقالت الهيئة في دليلها الإرشادي أنه يتم إثبات بيانات الناخب الخاصة باسمه، بمعرفة أمين اللجنة من واقع الرقم القومي، بكشف الناخبين نموذج رقم (11) وافدين انتخابات رئاسية.

ويوقع الناخب في الخانة المخصصة لذلك بالكشف كتابة، أو بصمه إصبعه، ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بالكشف.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مجموعة من الضوابط التى تخص التصويت للوافدين فى محافظة غير المحافظات التابع لها محل إقامة الناخب، وذلك طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2024.

حددت المادة 46 من قانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عددا من الضوابط الخاصة بالوافدين، والتى نصت على أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يدلى بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يوجد فيها، وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، وبما يضمن عدم تكرار التصويت.

وحسب القانون فإنَّه لا يقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!