المحامي بالنقض عبد الحميد منير يحذر : احترسوا من فخ "البث المباشر" الكاذب.. وعقوبات رادعة تنتظر مستغلي اسم "الداخلية" باريس سان جيرمان بطلا لدوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي التموين تستعد لصرف مقررات يونيو اعتبارا من الاثنين المقبل صباحي وخالد علي والعوضي وزهران وأبو عيطة يطالبون بالإفراج عن سيد مشاغب في مناشدة لرئيس الجمهورية تقارير إنجليزية تؤكد محمد صلاح وراء إقالة سلوت خلاف بسبب المزاح والتنمر يشعل مشاجرة بين 17 شخصًا بالإسماعيلية.. والداخلية تكشف التفاصيل د. نادر الصيرفي المحامي: إذا خسرت دعوى الطلاق المدني فلا طلاق.. وإذا ربحتها فلا زواج! اتصال بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي لبحث التطورات الإقليمية ومستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية 5173 فرصة عمل جديدة في 17 محافظة.. وزارة العمل تفتح باب التقديم برواتب وتأمينات مجزية تحطم حافلة تنقل رياضيين شباب ومقتل سائقها وإصابة أكثر من 20 آخرين بالمجر

النواب يقر السجن المؤبد والغرامة مليوني جنية للموظف العام الذي يسهل التعدي علي أراضي الدولة بالتزوير

 

أقر مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، تغليظ العقوبة علي الموظف العام الذي يسهل التعدي علي أراضي الدولة  سواء كانت أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري،  وذلك بالسجن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير .

جاء ذلك في الجلسة  العامة  للبرلمان، اليوم الاثنين، إبان مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن  تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير.

ونصت الموافقة علي مادة (115 مكرراً):  بأن كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119  وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل 100 ألف ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

 وطرح  رئيس المجلس د. علي عبد العال ضرورة النزول بالحد الأدني  في الغرامة  خاصة أن الجريمة التى تقع في أمتار في الصعيد لا يجوز تشبيها  بالجريمة التى تقع علي النيل بالقاهرة،  وهو الأمر اذلي اتفق معه  المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب،  وتم التوافق علي النزول بالحد الأدني للغرامة من 500 ألف حتي 100 ألف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!