وزير الكهرباء يتفقد هيئة الطاقة الذرية بأنشاص لتعزيز الأداء وتوطين التكنولوجيا النووية غدًا.. انطلاق مؤتمر «الجمهورية» الخامس بعنوان «12 عامًا من الكفاح والعمل.. السيسي بناء وطن» الخارجية الإيرانية: منع المفتشين الدوليين من زيارة المنشآت النووية المقصوفة لأسباب أمنية الجبلي يدعو الحكومة لربط المشروعات الزراعية بحياة كريمة الصين تؤكد ثبات موقفها: احترام سيادة أوكرانيا ودعم الحل السلمي للأزمة وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر على هامش القمة الأفريقية اللجنة القضائية من مستشاري النيابة الإدارية تتابع إعادة انتخابات نقابات «المحامين» الفرعية محامي وزيرة الثقافة يصدر بياناً للرد على جدل كتاب "قوت القلوب": التزمنا بالملكية الفكرية.. وسنقاضي منصات التشهير. النائب أحمد إبراهيم البنا: توجيهات الرئيس بحزمة الحماية الاجتماعية رسالة طمأنة للشارع المصري  توجيهات رئاسية عاجلة: حزمة حماية اجتماعية قبل رمضان وزيادات مرتقبة في الدخول ودعم للصناعة والصحة

النواب يقر السجن المؤبد والغرامة مليوني جنية للموظف العام الذي يسهل التعدي علي أراضي الدولة بالتزوير

 

أقر مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، تغليظ العقوبة علي الموظف العام الذي يسهل التعدي علي أراضي الدولة  سواء كانت أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري،  وذلك بالسجن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير .

جاء ذلك في الجلسة  العامة  للبرلمان، اليوم الاثنين، إبان مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن  تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير.

ونصت الموافقة علي مادة (115 مكرراً):  بأن كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119  وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل 100 ألف ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

 وطرح  رئيس المجلس د. علي عبد العال ضرورة النزول بالحد الأدني  في الغرامة  خاصة أن الجريمة التى تقع في أمتار في الصعيد لا يجوز تشبيها  بالجريمة التى تقع علي النيل بالقاهرة،  وهو الأمر اذلي اتفق معه  المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب،  وتم التوافق علي النزول بالحد الأدني للغرامة من 500 ألف حتي 100 ألف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!